454 -وَعَن أم هِشَام بنت حَارِثَة بن النُّعْمَان قَالَت: لقد كَانَ تنورنا وتنور رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ وَاحِدًا سنتَيْن أَو سنة وَبَعض سنة، ومَا أَخَذْتُ: {ق وَالْقُرْآنِ اَلْمَجِيدِ} . [ق: 1] , إِلا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: يَقْرَؤُهَا كُلَّ يَوْم جُمُعَةٍ عَلَى اَلْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ اَلنَّاسَ. رَوَاهُ مُسلم.
455 -وَعَن أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَالْإِمَامِ يَخْطُبُ, فَقَدْ لَغَوْتَ. مُتَّفق عَلَيْهِ.
456 -وَعنهُ - رضي الله عنه - قَالَ، قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ: من تَوَضَّأ فَأحْسن الْوضُوء ثمَّ أَتَى الْجُمُعَة، فاستمع وأنصت غفر لَهُ مَا بَينه وَبَين الْجُمُعَة وَزِيَادَة ثَلاثَة أَيَّام، وَمن مس الْحَصَا فقد لَغَا رَوَاهُ مُسلم."."
وَفِي لفظ لَهُ: مَنِ اغْتَسَلَ, ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ, فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ, ثُمَّ أَنْصَتَ, حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ, ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ: غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ اَلْأُخْرَى, وَفَضْلُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ.
457 -وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ، قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ: مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ اَلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا, وَاَلَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ, لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ [1] .
458 -وَعَن جَابر بن عبد الله قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ, وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - َ يَخْطُبُ. فَقَالَ: أصَلَّيْتَ? قَالَ: لا. قَالَ: قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
459 = وَعَن ابْن عَبَّاس:
أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: {الم تَنْزِيلُ} السَّجْدَةَ، وَ {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حينٌ مِنَ الدَّهرِ} .
وَأَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ, وَالْمُنَافِقِينَ. رَوَاهُ مُسْلِم.
460 -وَلَهُ: عَنِ اَلنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي اَلْعِيدَيْنِ وَفِي صلاة الْجُمُعَةِ: بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى} وَ: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ اَلْغَاشِيَةِ} .
قَالَ: وَإِذا اجْتمع الْعِيد وَالْجُمُعَة فِي يَوْم وَاحِد، قْرَأ بهما أَيْضا فِي الصَّلاتَيْنِ.
(1) من رِوَايَة"مجَالد"وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ.