249 -وَعَن مُحَمَّد بن عبد الله بن حسن عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ، قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ: إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ اَلْبَعِيرُ , وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَالْبُخَارِيّ فِي"تَارِيخه"، وَالنَّسَائِيّ،
وَالتِّرْمِذِيّ وَلَفظه يعمد أحدكُم فيبرك فِي صلاته برك الْجمل وَقَالَ: حَدِيث غَرِيب [1] .
وَقَالَ البُخَارِيّ. وَقَالَ نَافِع: كَانَ ابْن عمر يضع يَدَيْهِ قبل رُكْبَتَيْهِ.
وَقد رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه مَرْفُوعا.
250 -وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى اَلْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ , وَالرُّكْبَتَيْنِ , وَأَطْرَافِ اَلْقَدَمَيْنِ وَلا نكفت الثِّيَاب وَالشعر. مُتَّفق عَلَيْهِ، وَلَفظه للْبُخَارِيّ.
251 = وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ بُحَيْنَةَ - رضي الله عنه: أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ , حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبِطَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
252 -وَعَنْ اَلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ , وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
253 -وَعَنْ وَائِلِ - رضي الله عنه: أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ , وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ [2] .
254 -وَعَن كَامِل أبي الْعَلاء، عَن حبيب بن [أبي] ثَابت، عَن سعيد بن جُبَير، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ بَيْنَ اَلسَّجْدَتَيْنِ: اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي , وَارْحَمْنِي , وَاهْدِنِي , وَعَافِنِي , وَارْزُقْنِي. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ [3] ,
وَعند التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه: واجبرني. بدل: وَعَافنِي.
وَعند ابْن مَاجَه أَيْضا: وارفعني. بدل: واهدني. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: غَرِيب [4] .
(1) وَمُحَمّد وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ، وَقَالَ البُخَارِيّ: لا يُتَابع عَلَيْهِ. وَلا أَدْرِي أسمع من أبي الزِّنَاد أم لا.
(2) وَالْحَاكِم وَقَالَ: عَلَى شَرط مُسلم.
(3) وَالْحَاكِم وَصَححهُ. وَهَذَا لفظُ أبي دَاوُد وَالْحَاكِم.
(4) وَرَوَاهُ بَعضهم عَن كَامِل أبي الْعَلاء مُرْسلا. وَقد وثق كَامِلا ابْن معِين، وَقَالَ النَّسَائِيّ: لَيْسَ بِالْقَوِيّ، وَقَالَ ابْن عدي: أَرْجُو أَنه لا بَأْس بِهِ.