فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 9384 من 48258

دون حدوث خطر في المحل المنقول منه أو مع حدوث ضرر فيه، لكنه مرجوح بالنسبة للخطر الذي دفع عن المحل المنقول إليه، وقد يزول ما حدث من الضرر عن المحل الذي نقل منه الجزء بنموه من تناول الأغذية ونحوها على مر الأيام، مثال ذلك أخذ جزء من عظم إنسان بمكان من الجسم لا خطر فيه لزرعه مكان عظم متهشم في مكان خطير أو أخذ جزء من لحم إنسان بمكان خفي لا خطر فيه لترقيع موضع آخر فيه؛ تجميلا له أو دفعا لخطر عنه، ففي هذا مراعاة لمقاصد الشريعة، وبناء على ما تقرر من القاعدة المعروفة من تقديم أقوى المصلحتين تحقيقا لزيادة المصلحة وارتكاب أخف الضررين تفاديا لأشدهما.

أما إذا كان ينشأ عن أخذ جزء من العضو خطر أو كان لا يرجى نجاح زرعه أو لم تكن هناك ضرورة أو حاجة، فلا يجوز هذا الإجراء لعدم المقتضى له أو لوجود المانع من الخروج عن الأصل، وهو وجوب المحافظة على النفس والأعضاء.

وعلى هذا يمكن أن يقال: إن أخذ جزء من عضو إنسان حي وزرعه على آخر مسلم يشبه أخذه من الإنسان وزرعه فيه نفسه، فيجري فيه التفصيل المتقدم في الحكم بالجواز عملا بقاعدة المصلحة المعروفة وتحقيقا لمعنى الإيثار فيما لا يعود على المؤثر منه خطر أو هلاك، بل مع إمكانه استدراك ما فقده بنماء المحل الذي أخذ منه الجزء.

وقد يقال: إن ذلك ممنوع لوجود الفارق بين ضرورة الإنسان أو حاجته إلى إجراء مثل هذه العملية لمصلحة نفسه وضرورة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت