فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4731 من 48258

أن يثوي عنده حتى يحرجه [1] ».

وقد يكون القصد من الذبح مجرد إعظامه وتكريمه، سواء قدمت الذبيحة بعد ذلك طعاما لأكله أم لا، فذلك غير جائز، بل هو شرك يوجب اللعنة؛ لدخوله في عموم الذبح لغير الله، وقد ثبت عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: حدثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأربع كلمات: «لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض [2] » ، وعلى هذا لا يجوز الأكل من هذه الذبيحة، ولو ذكر الذابح عليها اسم الله؛ لأن الأعمال بالنيات، وهذه قصد بها تقديم عقيرة تحية لغير الله إعظاما، ومجرد تكريم له، لا أكله منها.

أما إن قدمها حية فأخذها المسترضى وذبحها للضيوف، أو ذبح غيرها للضيوف فيجوز الأكل من كل منهما لكونها لم تذبح لإعظامه.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الأدب (6135) ، صحيح مسلم اللقطة (48) ، سنن الترمذي البر والصلة (1967) ، سنن أبو داود الأطعمة (3748) ، سنن ابن ماجه الأدب (3672) ، مسند أحمد بن حنبل (6/ 385) ، موطأ مالك الجامع (1728) ، سنن الدارمي الأطعمة (2036) .

(2) صحيح مسلم الأضاحي (1978) ، سنن النسائي الضحايا (4422) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 118) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت