الموضع الخامس: يؤخذ من قول أحد العلماء المعاصرين ممن يرى جواز كشف الوجه للمرأة، وهو الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني - رحمه الله - فقد اشترط للأخذ بهذا القول شرطا ينفي وجود الخلاف في وجوب ستر وجه المرأة في مثل هذا العصر، فقد قال - رحمه الله تعالى - ما نصه (. . . . ولكن ينبغي تقييد هذا إذا لم يكن على الوجه، وكذا الكفين شيء من الزينة؛ لعموم الآية: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [1] وإلا وجب ستر ذلك، لا سيما في هذا العصر الذي تفنن فيه النساء بتزيين وجوههن وأيديهن بأنواع الزينة والأصبغة مما لا يشك مسلم، بل عاقل ذو غيرة في تحريمه) اهـ [2] .
قلت: وهذا القيد يدل على الإجماع على وجوب ستر وجه المرأة لثلاثة أمور:
الأول: أن هذا القيد ممتنع التطبيق في الواقع، فيندر جدا أن تنعدم الزينة من وجه المرأة أو من كفيها.
الثاني: أن هذا القيد ليس له معنى؛ لأن الفتنة حاصلة بالوجه إذا كان جميلا، ولو لم يكن عليه زينة.
الثالث: قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله:"الأصل أن كل"
(1) سورة النور الآية 31
(2) انظر جلباب المرأة المسلمة 1/ 89 / المكتبة الإسلامية - المطبعة الأولى - 1413 هـ.