فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39863 من 48258

الموضع الخامس: يؤخذ من قول أحد العلماء المعاصرين ممن يرى جواز كشف الوجه للمرأة، وهو الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني - رحمه الله - فقد اشترط للأخذ بهذا القول شرطا ينفي وجود الخلاف في وجوب ستر وجه المرأة في مثل هذا العصر، فقد قال - رحمه الله تعالى - ما نصه (. . . . ولكن ينبغي تقييد هذا إذا لم يكن على الوجه، وكذا الكفين شيء من الزينة؛ لعموم الآية: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [1] وإلا وجب ستر ذلك، لا سيما في هذا العصر الذي تفنن فيه النساء بتزيين وجوههن وأيديهن بأنواع الزينة والأصبغة مما لا يشك مسلم، بل عاقل ذو غيرة في تحريمه) اهـ [2] .

قلت: وهذا القيد يدل على الإجماع على وجوب ستر وجه المرأة لثلاثة أمور:

الأول: أن هذا القيد ممتنع التطبيق في الواقع، فيندر جدا أن تنعدم الزينة من وجه المرأة أو من كفيها.

الثاني: أن هذا القيد ليس له معنى؛ لأن الفتنة حاصلة بالوجه إذا كان جميلا، ولو لم يكن عليه زينة.

الثالث: قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله:"الأصل أن كل"

(1) سورة النور الآية 31

(2) انظر جلباب المرأة المسلمة 1/ 89 / المكتبة الإسلامية - المطبعة الأولى - 1413 هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت