فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39815 من 48258

المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة؛ لأنها منهية عن تغطيته لحق النسك لولا ذلك، وإلا لم يكن لهذا الإرخاء فائدة. . . محمل الاستحباب عند عدم الأجانب، وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب عليها عند الإمكان، وعند عدمه يجب على الأجانب غض البصر" [1] ."

وقال:"وتمنع"المرأة الشابة"من كشف الوجه بين الرجال"لا لأنه عورة؛ بل"لخوف الفتنة"كمسه، وإن أمن الشهوة" [2] ."

وقال في بدائع الصنائع:"ثم إنما يحل النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها من غير شهوة، فأما عن شهوة فلا يحل" [3] .

وقال في الفتاوى الهندية:"يجوز النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منهن، وذلك الوجه والكف في ظاهر الرواية. . . . وإن غلب على ظنه أنه يشتهي فهو حرام" [4] .

وقال في البحر الرائق:"والأصل أنه لا يجوز أن ينظر إلى وجه الأجنبية بشهوة؛ لما روينا إلا للضرورة إذا تيقن بالشهوة"

(1) حاشية ابن عابدين ج 2 ص 528.

(2) الدر المختار ج 1 ص 406.

(3) بدائع الصنائع 5/ 122.

(4) الفتاوى الهندية ج 5 ص 329.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت