ونحو ذلك
واتفقوا على جواز كشف الوجه ورؤيته إذا كان بقصد النكاح [1]
واتفقوا على وجوب ستر وجه المرأة إذا ترتب على كشفه فتنة.
واتفقوا على تحريم النظر إلى وجه المرأة إذا كان بشهوة.
وفيما يلي بعض نصوصهم الدالة على ذلك:
أولا: الحنفية:
قال في المبسوط:"وهذا كله إذا لم يكن النظر عن شهوة، فإن كان يعلم أنه إن نظر اشتهى لم يحل له النظر إلى شيء منها. . . وكذلك إن كان أكبر رأيه أنه إن نظر اشتهى؛ لأن أكبر الرأي فيما لا يتوقف على حقيقته كاليقين" [2] .
قال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار". . . ودلت"
(1) انظر المغني 7/ 69، 73
(2) المبسوط ج 10 ص 153