فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39814 من 48258

ونحو ذلك

واتفقوا على جواز كشف الوجه ورؤيته إذا كان بقصد النكاح [1]

واتفقوا على وجوب ستر وجه المرأة إذا ترتب على كشفه فتنة.

واتفقوا على تحريم النظر إلى وجه المرأة إذا كان بشهوة.

وفيما يلي بعض نصوصهم الدالة على ذلك:

أولا: الحنفية:

قال في المبسوط:"وهذا كله إذا لم يكن النظر عن شهوة، فإن كان يعلم أنه إن نظر اشتهى لم يحل له النظر إلى شيء منها. . . وكذلك إن كان أكبر رأيه أنه إن نظر اشتهى؛ لأن أكبر الرأي فيما لا يتوقف على حقيقته كاليقين" [2] .

قال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار". . . ودلت"

(1) انظر المغني 7/ 69، 73

(2) المبسوط ج 10 ص 153

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت