فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39749 من 48258

جنس الاتباع؛ فيكون كلاهما مكروها غير محرم [1]

وقد أجاب ابن القيم رحمه الله بما نصه:"وأما قول أم عطية: «نهينا عن اتباع الجنائز [2] » . . ."فهو حجة للمنع، وقولها: «ولم يعزم علينا [3] » . ."إنما نفت فيه وصف النهي، وهو النهي المؤكد بالعزيمة، وليس ذلك شرطا في اقتضاء التحريم، بل مجرد النهي كاف، ولما نهاهن انتهين لطواعيتهن لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فاستفتين عن العزيمة عليهن، وأم عطية لم تشهد العزيمة في ذلك النهي، وقد دلت أحاديث لعنه الزائرات على العزيمة فهي مثبتة للعزيمة، فيجب تقديمها" [4]

يضاف إلى ذلك أن قول أم عطية: «ولم يعزم علينا [5] » . ."قد يكون مرادها لم يؤكد النهي، وهذا لا ينفي التحريم، وقد تكون هي ظنت أنه ليس نهي تحريم، والحجة في قوله صلى الله عليه وسلم لا في ظن غيره."

2 -عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور [6] » مع الإذن بزيارة القبور في قوله صلى الله عليه وسلم:"فزوروها" [7]

قالوا: فالحديث الأول خاص بالنساء، والنهي المنسوخ كان عاما

(1) ينظر: الفتاوى 24/ 354.

(2) صحيح البخاري الجنائز (1278، 1278) ، صحيح مسلم الجنائز (938، 938) ، سنن أبي داود الصلاة (1139، 1139) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1577، 1577) ، مسند أحمد (6/ 408، 6/ 408) .

(3) صحيح البخاري الجنائز (1278، 1278) ، صحيح مسلم الجنائز (938، 938) ، سنن أبي داود الجنائز (3167، 3167) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1577، 1577) ، مسند أحمد (6/ 408، 6/ 408) .

(4) تهذيب السنن 9/ 62.

(5) صحيح البخاري الجنائز (1278، 1278) ، صحيح مسلم الجنائز (938، 938) ، سنن أبي داود الجنائز (3167، 3167) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1577، 1577) ، مسند أحمد (6/ 408، 6/ 408) .

(6) أخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور 1/ 502 برقم (1574) ، والبيهقي في الجنائز، باب ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور 4/ 130 رقم (7205) ، وأحمد 3/ 442. قال البوصيري في الزوائد 1/ 502: إسناد حديث حسان بن ثابت رجاله ثقات. فالحديث لا ينزل عن درجة الحسن لذاته، وهو مع الشواهد السابقة صحيح لغيره، ينظر: إرواء الغليل 3/ 333.

(7) أخرجه الحاكم من طريقين في كتاب الجنائز 1/ 532، برقم (1393) ، (1394) ، وأحمد 3/ 237.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت