فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39585 من 48258

يقول إسحاق بن راهويه:"وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دفع شيئا أنزله الله. . . وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر. . ." [1]

وقال ابن تيمية:"إن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه، واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر، فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه، أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم، وأبى أن يذعن لله، وينقاد فهو إما جاحد أو معاند، ولهذا قالوا: من عصى الله مستكبرا كإبليس كفر بالاتفاق" [2]

وقال أيضا - وهو يتكلم عن حكم تارك الصلاة -". . . والثاني: ألا يجحد وجوبها، لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا أو حسدا أو بغضا لله ورسوله فيقول: أعلم أن الله أوجبها على المسلمين، والرسول صادق في تبليغ القرآن، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبار أو حسدا للرسول، أو عصبية لدينه، أو بغضا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا كافر بالاتفاق. . ." [3] [4]

(1) التمهيد لابن عبد البر ج 4 ص 226.

(2) الصارم المسلول ص 521.

(3) مجموع الفتاوى ج 20 ص 97.

(4) كما حكاه القرطبي في تفسيره ج 1 ص 338، ومحمد رشيد رضا في تفسيره ج 1 ص 266.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت