فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39579 من 48258

"ولا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها جاحدا لوجوبها إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك. . . . وكذا الحكم في مباني الإسلام كلها، وهي: الزكاة، والصيام، والحج. . ." [1] .

وقال القاضي عياض:"وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل، أو شرب الخمر، أو الزنى مما حرم الله بعد علمه بتحريمه. . ." [2] .

وقال ابن تيمية:"إن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم أصول الإيمان، وقواعد الدين، والجاحد لها كافر بالاتفاق" [3]

وقال أيضا:"والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه فإنه كافر مرتد باتفاق الفقهاء" [4] . وقال ابن الأثير:"فمن أنكر فرضية أحد أركان الإسلام كان كافرا بالإجماع" [5] . وقال ابن الوزير:"وكذلك لا"

(1) المغني ج 8 ص 131.

(2) الشفا ج 2 ص 611 - 612، وانظر ص 615.

(3) مجموع الفتاوى ج 12 ص 495.

(4) مجموع الفتاوى ج 3 ص 276 - 268.

(5) النهاية لابن الأثير ج 4 ص 187.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت