"ولا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها جاحدا لوجوبها إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك. . . . وكذا الحكم في مباني الإسلام كلها، وهي: الزكاة، والصيام، والحج. . ." [1] .
وقال القاضي عياض:"وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل، أو شرب الخمر، أو الزنى مما حرم الله بعد علمه بتحريمه. . ." [2] .
وقال ابن تيمية:"إن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم أصول الإيمان، وقواعد الدين، والجاحد لها كافر بالاتفاق" [3]
وقال أيضا:"والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه فإنه كافر مرتد باتفاق الفقهاء" [4] . وقال ابن الأثير:"فمن أنكر فرضية أحد أركان الإسلام كان كافرا بالإجماع" [5] . وقال ابن الوزير:"وكذلك لا"
(1) المغني ج 8 ص 131.
(2) الشفا ج 2 ص 611 - 612، وانظر ص 615.
(3) مجموع الفتاوى ج 12 ص 495.
(4) مجموع الفتاوى ج 3 ص 276 - 268.
(5) النهاية لابن الأثير ج 4 ص 187.