فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37723 من 48258

6 -أنه خلاف القياس على الشرط والجزاء المقصودين كقوله إن أبرأتيني فأنت طالق [1] ، وبأنه حكم معلق بشرط فوجب عند ثبوته كسائر الأحكام [2] .

ونوقش هذا الدليل: بالفرق بين ما كان يقصد به وقوع الجزاء عند وقوع الشرط، وما كان يقصد به الحث والمنع دون الوقوع [3] .

7 -أن القول بعدم وقوع الطلاق مخالف للإجماع [4] .

ونوقش بعدم التسليم بوجود الإجماع على هذا، فقد قال ابن حزم بعدما ذكر بعض الآثار بأسانيدها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن طاووس وشريح قال: «فهؤلاء علي بن طالب وشريح وطاووس لا يقضون بالطلاق على من حلف به فحنث، ولا يعرف لعلي مخالف من الصحابة رضي الله عنهم» [5] .

وقال أبو الوليد ابن رشد: «فأما ما يلزمه باتفاق فاليمين بالطلاق .. ثم قال: إلا ما روي عن أشهب في الحالف بالطلاق ألا تفعل فعلا فتفعله

(1) أعلام الموقعين 2/ 133، 134.

(2) مجموع الفتاوى 35/ 254.

(3) مجموع الفتاوى 33/ 60، 35/ 250 وما بعدها، وأعلام الموقعين 2/ 134، 133.

(4) انظر: بداية المجتهد 6/ 118، والمنتقى 4/ 117، والمقدمات الممهدات 1/ 576.

(5) المحلى 10/ 213.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت