فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37712 من 48258

أنه تحريم للزوجة بغير طلاق فوجبت به كفارة الظهار كما لو قال أنت علي كظهر أمي [1] .

أما كونه ظهارا ولو نوى طلاقا أو يمينا؛ أنه صريح في تحريمها فكان ظهارا وإن نوى غيره [2] .

أدلة القول السابع: القائل بأنه ظهار ولو نوى به الطلاق وإن حلف به كان يمينا مكفرة.

أما الدليل على أنه ظهار ولو نوى به الطلاق فكما تقدم في القول الذي قبل هذا أنه صريح في تحريمها فكان ظهارا [3] .

وأما الدليل على أنه لو حلف به كان يمينا: أن الحالف بالحرام تجزئه كفارة يمين كما تجزئ الحالف بالنذر إذا قال إن فعلت كذا وكذا فعلي الحج أو فمالي صدقة [4] .

الراجح:

الذي يظهر لي من الأقوال المتقدمة أن أرجحها هو القول السابع.

(1) المغني 10/ 396، 397.

(2) المصدر السابق الصفحة نفسها.

(3) المغني 10/ 397.

(4) مجموع الفتاوى 33/ 160، 161.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت