الأيمان لغير المذكور قبلها ويخرج المذكور عن حكم التحلة التي قصد ذكرها لأجله.
أدلة القول الثاني: القائل بأنه لغو لا شيء فيه -
1 -ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إذا حرم امرأته فليس بشيء لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [1] » .
ونوقش بأن قوله ليس بشيء أي لا تحرم عليه، بدليل ما روى البخاري بسنده عن ابن عباس أنه قال في الحرام: «يكفر» ، وقال ابن عباس: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [2] » .
2 -أنه عمل ليس عليه أمر الله ولا رسوله فيكون لغوا [3] .
(1) رواه البخاري في صحيحه «البخاري مع الفتح» 9/ 374، باب لم تحرم ما أحل الله لك رقم الحديث 5266.
(2) رواه البخاري في صحيحه «البخاري مع الفتح» 8/ 656، الحديث رقم 4911.
(3) المحلى 10/ 126.