الشرط، وكراهة الجزاء عند الشرط، ومن لم يكن كذلك لم يكن حالفا سواء كان قصده الحض والمنع أو لم يكن» [1] .
الأصل في مشروعية اليمين:
الأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع.
فأما من الكتاب فقول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [2] ، وقوله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [3] ، وقوله تعالى: {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} [4] وغير ذلك من الآيات.
وأما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: «لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني [5] » .
(1) الاختيارات ص325.
(2) سورة المائدة الآية 89
(3) سورة المائدة الآية 89
(4) سورة النحل الآية 91
(5) رواه البخاري في صحيحه «البخاري مع الفتح» 11/ 516، كتاب الأيمان والنذور باب قوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) رقم الحديث: 6621.