فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37686 من 48258

الشرط، وكراهة الجزاء عند الشرط، ومن لم يكن كذلك لم يكن حالفا سواء كان قصده الحض والمنع أو لم يكن» [1] .

الأصل في مشروعية اليمين:

الأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع.

فأما من الكتاب فقول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [2] ، وقوله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [3] ، وقوله تعالى: {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} [4] وغير ذلك من الآيات.

وأما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: «لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني [5] » .

(1) الاختيارات ص325.

(2) سورة المائدة الآية 89

(3) سورة المائدة الآية 89

(4) سورة النحل الآية 91

(5) رواه البخاري في صحيحه «البخاري مع الفتح» 11/ 516، كتاب الأيمان والنذور باب قوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) رقم الحديث: 6621.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت