ب- ضابط اللوث عند الفقهاء
1 -قال أحمد الشلبي: وسببها وجود قتيل لا يدرى قاتله في محلة أو دار أو موضع يقرب إلى القرية بحيث يسمع الصوت منه [1] 2 - وقال الأبي: واللوث هي القرائن الظاهرة الدالة على قتل القاتل 3 - وقال النووي والرملي: واللوث: قرينة حالية أو مقالية مؤبدة تصدق المدعي بأن توقع في القلب صدقه في دعواه، ولا بد من ثبوت هذه القرينة [2] .
4 -أما عند الحنابلة ففي ضابطه روايتان: الأولى: قال ابن قدامة: هو العداوة الظاهرة وعنه أنه يغلب على الظن صحة الدعوى به [3]
(1) حاشية تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج6 ص169 وهذا المعنى يوجد في بدائع الصنائع ج7 ص286. .
(2) المنهاج وشرحه نهاية المحتاج ج7 ص389. .
(3) المقنع ص432 - 433. .