فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62953 من 67893

فصل يجوز إن يقضي الفوائت بسننهاالرواتب و بدونها لأنها متأكدة و لهذا يفعلها العبد و الأجير لأنها تابعة للصلاة فأشبهت السورة في الأوليين و ما زاد على المرة من التسبيح و الاستغفار ثم إن كانت كثيرة فالأولى إن يقتصر على الفرائض لأن المبادرة إلى براءة الذمة أولى و لذلك لما قضى النبي صلى الله عليه و سلم الأربع يوم الخندق قضاهن متواليات و لم ينقل أنه قضى بينهن شيئا ألا ركعتي الفجر فان الأولى إن يقضيهما لتأكدهما و الوتر إن شاء قضاه و إن شاء لم يقضه و إن كانت الصلاة أو صلاتين فالأولى إن يقضي كما فعل النبي صلى الله عليه و سلم يوم فاتته الصبح فانه قضاها بسنتها و كذا ينبغي إن يجوز له الاشتغال بالسنن المؤكدة كس - الحاضرة و صلاة الكسوف و الاستسقاء و التراويح قبل الفوائت و إن كان الأولى المبادرة إلى الفرائض

الإنصاف للمرداوي ج: 2 ص: 208

النوع الثاني ما له سبب كتحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الكسوف وقضاء السنن الرواتب فأطلق المصنف فيها الروايتين وأطلقهما في الخلاصة والتلخيص والبلغة والفروع والنظم وإدراك الغاية والزركشي وابن تميم والهادي والكافي إحداهما لا يجوز وهي المذهب وعليها أكثر الأصحاب قاله ابن الزاغوني وغيره قال في الواضح في تحية المسجد والسنن الراتبة إنه اختيار عامة المشايخ قال الشريف أبو جعفر هو قول أكثرهم قال في الفروع وتجريد العناية وهو الأشهر قال الشارح هو المشهور في المذهب قال ابن هبيرة هو المشهور ثم أحمد في الكسوف قال ابن منجا في شرحه هذا الصحيح ونصره أبو الخطاب وغيره وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاويين وفروع القاضي أبي الحسين واختاره الخرقي والقاضي والمجد وغيرهم والرواية الثانية يجوز فعلها فيها اختارها أبو الخطاب في الهداية وابن عقيل وابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب والسامري في المستوعب وصاحب الفائق ومجمع تقي الدين قال في مجمع البحرين وهو ظاهر قول الشيخ في الكافي وقدمه في المحرر وعنه رواية ثالثة يجوز قضاء ورده ووتره قبل صلاة الفجر قال المصنف في المغني والشارح وهو المنصوص عن أحمد في قضاء وتره واختاره ابن أبي موسى وصححه في الحاوي الكبير قال الزركشي وهو حسن وجزم في المنتخب بجواز قضاء السنن في الأوقات الخمسة واختار المصنف في العمدة جواز قضاء السنن الراتبة في الوقتين الطويلين وهما بعد الفجر والعصر واختار المصنف أيضافي المغني والشارح جواز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر وجواز قضاء السنن الراتبة بعد العصر واختاره في ومعناه الكبير وقال صححه القاضي واختار في تذكرته جواز ماله سبب في الوقتين الطويلين وعنه رواية رابعة يجوز قضاء وتره والسنن الراتبة مطلقا إن خاف إهماله.

المغني ج: 1 ص: 431

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا خشي أحدكم الصبح فليصل ركعة توتر له ما قد صلى متفق عليه وهكذا قال مالك وقال من فاتته صلاة الليل فله أن يصلي بعد الصبح قبل أن يصلي الصبح وحكاه ابن أبي موسى في الإرشاد مذهبا حصول قياسا على الوتر ولأن هذا الوقت لم يثبت النهي فيه صريحا فكان حكمه خفيفا فصل فأما قضاء سنة الفجر بعدها فجائز إلا أن أحمد اختار أن يقضيهما من الضحى وقال إن صلاهما بعد الفجر أجزأ وأما أنا فأختار ذلك وقال عطاء وابن جريج والشافعي يقضيهما بعدها لما روى عن قيس بن فهد قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر فقال ما هاتان الركعتان يا قيس قلت يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر وهذه في معناها ولأنها صلاة ذات سبب فأشبهت ركعتي الطواف وقال أصحاب الرأي لا يجوز لعموم النهي ولما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس رواه الترمذي وقال لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن عاصم قال ابن الجوزي رحمه الله وهو ثقة أخرج عنه البخاري وكان ابن عمر يقضيهما من الضحى وحديث قيس مرسل قاله أحمد والترمذي لأنه يرويه محمد بن إبراهيم عن قيس ولم يسمع منه وروي من طريق يحيى بن سعيد عن جده وهو مرسل أيضا ورواه الترمذي قال قلت يا رسول الله إني لم أكن ركعت

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت