ـ [أم عمران السلفية] ــــــــ [19 - 05 - 10, 05:25 م] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الاخ يقول ان ذلك تعويضا وليس بقضاء وهذا ليس صحيح، مافعله النبي عليه الصلاة والسلام كان قضاء لوتره أو اداء له كما ذكر شيخنا إحسان العتيبي، التعويض يختلف في معناه تماما لان بذلك تقصد ان يصلي الانسان ماشاء كتعويضا ولكن المسالة المطروحة هنا هي كون الوتر يُقضى او يصح أداءه بعد فوات وقته ان كان الانسان معتاد على قيام الليل.
وإليكم بعض أقوال اهل العلم في قضاء الوتر اذا خرج وقته (لاتعويضا)
الشيخ بن باز رحمة الله عليه في مجموع فتاويه:
ومن فاته الوتر شرع له أن يصلي عادته من النهار لكن يشفعها بركعة، فإذا كانت عادته ثلاثا صلى أربعا، وإذا كانت عادته خمسا صلى ستا، وهكذا يسلم من كل اثنتين، لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته وتره من الليل لمرض أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة) وكانت عادته صلى الله عليه وسلم الغالبة الإيتار بإحدى عشرة ركعة، فإذا شغل عنها بمرض أو نوم صلى ثنتي عشرة ركعة، كما قالت عائشة رضي الله عنها، يسلم من كل اثنتين لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله كم يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة) متفق على صحته؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأصله في الصحيحين بلفظ: (صلاة الليل مثنى مثنى) كما تقدم في أول هذا الجواب، والله ولي التوفيق"انتهى."
"مجموع فتاوى ابن باز" (11/ 305 - 308) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أحرص على الوتر في وقته الفاضل قبل طلوع الفجر؛ ولكن أحيانًا لا أستطيع فعله قبل طلوع الفجر، فهل يجوز لي الوتر بعد طلوع الفجر؟
فأجاب:
"إذا طلع الفجر وأنت لم توتر فلا توتر، ولكن صل في النهار أربع ركعات إن كنت توتر بثلاث، وست ركعات إن كنت توتر بخمس وهكذا."
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته صلاة الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة"انتهى."
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (14/ 114) .
وقد جاء عن جماعة من الصحابة أنه لا حرج في صلاة الوتر بعد أذان الفجر إلى إقامة الصلاة، منهم: ابن مسعود، رواه النسائي (1667) وصححه الألباني في صحيح النسائي، وابن عباس، رواه مالك في"الموطأ" (255) ، وعبادة بن الصامت، رواه مالك في"الموطأ"أيضًا (257) رضي الله عنهم أجمعين.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن نام عن صلاة الوتر؟
فأجاب:"يصلي ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح، كما فعل ذلك عبد الله بن عمر وعائشة وغيرهما. وقد روى أبو داود في سننه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر) . واختلفت الرواية عن أحمد هل يقضي شفعه معه؟ والصحيح أنه يقضي شفعه معه. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها) . وهذا يعم الفرض وقيام الليل والوتر والسنن الراتبة"انتهى من"الفتاوى الكبرى" (2/ 240) .
فإذا فعل المسلم أي واحد من الأمرين فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى (نقلته من موقع اسلام وجواب)
فشيخ الاسلام ابن تيمية لم ينف مسالة القضاء عن النافلة كما ذكرتم في مشاركتكم وهذا مادفعني للمشاركة في هذه المذاكرة.
أما كونها ليست على ماهيتها وصفتها لأن الانسان يصليها شفعا هذا لايخرجها من كونها قضاء لصلاة الوتر ولكن لكون صلاة النهار تكون مثنى مثنى.
والله تعالى أعلم
ـ [أم عمران السلفية] ــــــــ [19 - 05 - 10, 05:43 م] ـ
إضافة بالنسبة لقضاء الوتر، سئل الشيخ عن بن باز هذا السؤال:
إذا نمت عن صلاة الوتر ولم أؤدها في الليل فهل أقضيها وفي أي وقت؟
الجواب
السنة قضاؤها ضحى بعد ارتفاع الشمس وقبل وقوفها، شفعًا لا وترًا، فإذا كانت عادتك الإيتار بثلاث ركعات في الليل فنمت عنها أو نسيتها شرع لك أن تصليها نهارًا أربع ركعات في تسليمتين، وإذا كان عادتك الإيتار بخمس ركعات في الليل فنمت عنها أو نسيتها شرع لك أن تصلي ست ركعات في النهار في ثلاث تسليمات، وهكذا الحكم فيما هو أكثر من ذلك، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذا شغل عن صلاته بالليل بنومٍ أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة رواه مسلم في صحيحه.
وكان وتره صلى الله عليه وسلم، في الغالب إحدى عشرة ركعة، والسنة أن يصلي القضاء شفعًا ركعتين ركعتين لهذا الحديث الشريف ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أخرجه أحمد وأهل السنن بإسنادٍ صحيح وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عنهما لكن بدون ذكر النهار وهذه الزيادة ثابتة عند من ذكرنا آنفا وهم أحمد وأهل السنن.
كتاب فتاوي إسلامية لمحمد المسند
فهي قضاء لما فات وليس تعويضا كما ذكرتكم وهذا مااراه صوابا والله أعلم.
وبالله التوفيق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)