فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62947 من 67893

ـ [أبو الهمام البرقاوي] ــــــــ [19 - 05 - 10, 10:46 ص] ـ

ليس هذا قضاء ً , إنما هو تعويضٌ عن الوتر!

ولو كان قضاء لكان بماهيَّتِه.

ـ [أبو الحسن الأثري] ــــــــ [19 - 05 - 10, 02:05 م] ـ

ليس هذا قضاء ً , إنما هو تعويضٌ عن الوتر!

ولو كان قضاء لكان بماهيَّتِه.

يا شيخ البرقاوي حق لك أن تضع علامة تعجب بعد جملة تعويض الوتر!!! ممكن تذكر لي من قال من العلماء تعويض

ـ [أبو الهمام البرقاوي] ــــــــ [19 - 05 - 10, 02:17 م] ـ

ذكرت واحدة! لا ثلاثة!!!

لم أعن ِ لفظ التعويض نفسها , إنما الوتر يكون وترا ً , وإن صليت شفعا ً فكأنها بدل الوتر , لا أنها وتر.

هذا أولا ً.

ثانيا ً: لا تنفعل , فليس ذاك قولي , فإن كان عندك رد على ذلك فتفضل , وقد أسميتها بالمذاكرة لا بالمعاركة.

بارك الله فيك أبا الحسن.

ـ [أبو الحسن الأثري] ــــــــ [19 - 05 - 10, 02:43 م] ـ

بارك الله فيك أنا لست منفعلا لكن هذا مجلس علم والأخت أوردت عليك إيرادا من السنة فكان ردك مرسلا لا أدري من أين أتيت به ليتك قلت لا أعرف. ، علما أني قرأت بعض المسائل التي في مذاكرتك فنصيحتي أن تحضروا الكتب أثناء المذاكرة ويحضرها طالب علم حتى لا تخرجوا بأقوال لم تسبقوا إليها. السؤال لا زال قائما من قال من أهل العلم تعويض وليست قضاء؟!

ـ [إحسان العتيبي] ــــــــ [19 - 05 - 10, 04:26 م] ـ

اسمحوا لي بالمشاركة

الحمد لله

= لفظة"القضاء"بالمعنى الفقهي المتأخر لا وجود لها في نصوص الشرع، ونصوص الشرع على أن"القضاء"بمعنى الأداء، (فإذا قضيتم مناسككم) و (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) .

= من فاتته الصلاة - التي يمكن أداؤها بعد خروج وقتها - القضاء بالمعنى المتأخر - إن صلاها بعد خروج وقتها فيكون مؤدٍ لها (فليصلها حين يذكرها) .

= وعليه: فيؤديها كما هي، ومن هنا قال الفقهاء"القضاء يحكي الأداء"، من حيث الإسرار بها والجهر ومن حيث الجماعة ومن حيث عددها.

= وعليه أيضًا: فمن قال بأن من فاته الوتر لعذر يصليها ولو خرج وقتها - القضاء - فيلزمه أن يؤديها كما هي! يعني"وترا"؛ لأن"القضاء يحكي الأداء"، ويلزمه هذا خاصة إذا استدل بقوله صلى الله عليه وسلم"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"، وأولى منه من استدل بقوله صلى الله عليه وسلم"من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره"وهذا يقول به طائفة من العلماء - منهم: طاووس ومجاهد والشعبي - وهو ترجيح شيخنا الألباني رحمه الله.

= وليس لمن يقول بقضاء الوتر - بالمعنى المتأخر - أن يستدل بحديث"صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة"؛ لأن القضاء هنا لا يحكي الأداء! وهو إخبار عن فعله صلى الله عليه وسلم، والأقوال في الأحاديث السابقة أقوى، وظاهرها أنها يصلي الوتر كما هو.

ولا ننسى في هذا المقام: أنه قد قيل بوجوب قيام الليل عليه، ولا ننسى قول عائشة أنه صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملًا أثبته.

= وعليه أيضًا: فالصواب أن يقال: من رأى جواز قضاء الوتر فليقل بأنه يصلى كما هو، أي: وترًا.

ومن قال: لا يُقضى: فليقل: للمسلم أن يعوِّض فوات وتره بصلاته شفعًا في النهار ما يشاء من الركعات،"تعويضًا"أو"بدلًا"، لا"أداء"- بالمعنى الشرعي لأنه فات وقته -، ولا"قضاء"- بالمعنى المتأخر - لأنه لا يصلى كما هو وترًا.

فوائد في المسألة:

= والقول بعدم قضاء الوتر قول الأكثر:

قال ابن حجر - رحمه الله:

واختلف السلف في مشروعية قضائه - أي: الوتر - فنفاه الأكثر، وفي مسلم وغيره عن عائشة أنه صلى الله عليه و سلم كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره فلم يقم من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة.

وقال محمد بن نصر: لم نجد عن النبي صلى الله عليه و سلم في شيء من الأخبار أنه قضى الوتر ولا أمر بقضائه ... .

"فتح الباري" (2/ 480) .

= وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

قال ابن القيم - رحمه الله:

ولم يكن صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدع قيامَ الليل حضرًا ولا سفرًا، وكان إذا غلبه نوم أو وجع، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. فسمعت شيخ الإِسلام ابن تيمية يقول: في هذا دليل على أن الوتر لا يُقض لفوات محله، فهو كتحية المسجد، وصلاةِ الكسوف والاستسقاءِ ونحوها، لأن المقصودَ به أن يكون آخرُ صلاة الليل وترًا، كما أن المغرب آخر صلاة النهار، فإذا انقضى الليل وصليت الصبح، لم يقع الوتر موقعَه. هذا معنى كلامه.

"زاد المعاد في هدي خير العباد" (1/ 324) .

= والقول بالتعويض أفتى قول اللجنة الدائمة حيث قالوا:

"صلاة الوتر سنة مؤكدة، ينبغي أن يحافظ المؤمن عليها، ومن يصليها يوما ويتركها يوما لا يؤاخذ، لكن ينصح بالمحافظة على صلاة الوتر ثم يشرع له أن يصلي بدلها من النهار ما فاته شفعا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله"

نوم أو مرض عن صلاة الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. خرجه مسلم في صحيحه، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل غالبا إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة، فإذا شغل عن ذلك بنوم أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة، كما ذكرت ذلك رضي الله عنها، وعلى هذا إذا كانت عادة المؤمن في الليل خمس ركعات فنام عنها أو شغل عنها بشيء شُرع له أن يصلي من النهار ست ركعات يسلم من كل اثنتين، وهكذا إذا كانت عادته ثلاثا صلى أربعا بتسليمتين، وإذا كانت عادته سبعا صلى ثمان يسلم من كل اثنتين"انتهى."

"فتاوى اللجنة الدائمة" (7/ 172) .

= وكلمة"التعويض"نص عليها شيخنا الألباني رحمه الله في"سلسلة الهدى والنور" (شريط رقم 298، الدقيقة 8) .

ونص كلامه:

"فيعوِّض ما فات بالنفل في النهار".

انتهى

والشيخ رحمه الله كان يظن أن الحديث ليس فيه"نوم"أو"نسيان"، والحديث فيه"النوم".

وكل ما سبق فيه خلاف، وما ذكرته قابل للنقاش والرد.

والله أعلم

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت