فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37649 من 82138

ـ [عبد المعبود] ــــــــ [28 - 09 - 06, 07:23 م] ـ

و القول ب"توحيد رؤية هلال رمضان"مع تباعد الأقطار - و اختلاف المطالع - مخالف للنص الصحيح و للإجماع الصريح،

أما النص: فهو حديث كريب عند الإمام مسلم، و هو الذي ذكره أخونا الفاضل الشيخ أبو محمد الألفي في أول المشاركات. و هو نص في المسألة،

و أما الإجماع: فهو ما حكاه الإمام ابن عبد البر في كتابه"الاستذكار"، قال: (( قد أجمعوا أنه لا تراعى الرؤية فيما أخر من البلدان كالأندلس من خراسان، وكذلك كل بلد له رؤيته، إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من بلاد المسلمين والله أعلم ) ).

... و هذا الإجماع ذكره و أقره الإمام القرطبي في"الجامع لأحكام القرآن"و كذا الحافظ ابن حجر في"فتح الباري".

-و هذا الإجماع لا يعارض بالخلاف المنقول في اعتبار رؤية أهل بلد رؤية لغيرهم، إذ محله بلاد القطر الواحد و ما تقارب من البلدان، كما قال الإمام أبو العباس القرطبي في"المفهم".

_ و عليه: فلا تعد رؤية أهل بلد - كالسعودية مثلا - رؤية لغيرهم ممن تباعدت عنها بلادهم - كسوريا و مصر مثلا

و الله تعالى أعلم

ـ [أبو الزهراء الشافعي] ــــــــ [29 - 09 - 06, 02:59 م] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

نقلت بارك الله فيك قول ابن عبد البر:

(( قد أجمعوا أنه لا تراعى الرؤية فيما أخر من البلدان كالأندلس من خراسان، وكذلك كل بلد له رؤيته، إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من بلاد المسلمين والله أعلم ) ).

الكلام من وجوه:

أولًا: ابن عبد البر في إجماعاته ما فيها فهو من المتساهلين في دعوى الإجماع.

ثانيًا: (( إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره ) )حدد لنا هذه المسافة ومتى يكون القطر كالواحد؟

افعل ونكون لك من الشاكرين.

ويستقيم عندها استدلالك لك على الأقل.

وبارك الله فيكم أجمعين.

ـ [عبد المعبود] ــــــــ [29 - 09 - 06, 06:08 م] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

سلام الله عليكم أخي الكريم

بخصوص مطلبكم الأول: فأعلم ما ادعاه الشيخ الكتاني فيه، ردا له، و لذا قلت:

... (و هذا الإجماع ذكره و أقره الإمام القرطبي في"الجامع لأحكام القرآن"و كذا الحافظ ابن حجر في"فتح الباري") . فهما لم يضعّفا ذلك الإجماع، و قبلوه و لم يردوه.

-و بخصوص القطر الواحد أو المصر الكبير و ما تقارب من البلدان: فهذا هو محل الاختلاف في اعتبار رؤية الهلال، و أحسبك - أكرمك الله - على علم بأقوال الفقهاء فيه، و هو خارج عن مقصودنا هنا.

أما الإجماع: فمحله ما تباعد من الأقطار تباعد بلاد الشام من الحجاز و نحوه، كما في حديث كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما في"صحيح مسلم"، و كما في تباعد بلاد الأندلس من خراسان، كما مثّل ابن عبد البر في"الاستيعاب"، و نحوهما من الأقطار. فعند ذلك: لا تعد رؤية أهل أحد تلك الأقطار للهلال رؤية معتبرة شرعا لغيرها مما ذكر و نحوه.

-... و ليس هذا استدلالي يا أخي، و إنما هو قول الإمام القرطبي في كتابه"المفهم"، قال في شرحه حديث كريب عن ابن عباس: (فهو حجة على أن البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام من الحجاز أو ما قارب ذلك، فالواجب على أهل كل بلد أن تعمل على رؤيته دون رؤية غيره، و إن ثبت ذلك عند الإمام الأعظم، ما لم يحمل الناس على ذلك، فلا تجوز مخالفته ) ) .

انتهى النقل

ـ [ابوخالد الحنبلى] ــــــــ [11 - 10 - 06, 02:32 ص] ـ

اطال الله في عمرك يا شيخنا

ـ [ماجد الشيحاوي] ــــــــ [14 - 12 - 07, 02:18 م] ـ

جزى الله الشيخ ابا محمد الالفي على هذه الدرر النفيسة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت