فهرس الكتاب

الصفحة 2971 من 13172

إن شاء أفرد، وإن شاء أقرن «1» ؛ وينوى في جميع أفعاله وقوع ذلك عن المتوفّى الموصى المذكور، وأجر ثوابه «2» له؛ ومتى وقع منه إخلال يلزمه فيه فداء، أو وجب عليه دم كان ذلك متعلّقا به وبماله، دون مال الموصى المتوفّى؛ المشروح جميع ذلك في كتاب الوصيّة المذكورة؛ عاقده على ذلك معاقدة صحيحة شرعيّة بالأجرة المعيّنة أعلاه «3» وهى كذا وكذا، قبضها منه وتسلّمها، وصارت بيده وقبضه وحوزه، من مال الموصى المذكور الذى فرضه في ذلك، وأذن في تسليمه؛ وذلك بعد أن تبيّن أنّ الآجر المذكور حجّ عن نفسه الحجّة الواجبة عليه؛ ويؤرّخ.

إذا استأجر رجل من وكيل بيت المال أرضا ليبنى عليها أو جدرا يعمد «4» عليها أو سطحا أو غير ذلك،

كتب مشروحا، وأخذ فيه خطّ شهود القيمة والمهندسين، ثم يكتب الإجارة، ويشرح في ذيلها المشروح؛ وإن كانت بتوقيع مثل توقيع المبايعة كتب في آخر الإجارة مثل ما يكتب في المبايعة وهو أن يقول: والسبب في هذه الإجارة أنّ المستأجر المذكور رفع قصّة ... وتشرح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت