فهرس الكتاب

الصفحة 780 من 6784

لا. قلت: ولم؟ قال: حتى يأخذها كلها. قلت: أرأيت الرجل إن باع شيئًا [1] مما ذكرت لك وقد كان أصله للتجارة، فباعه بمائتي درهم وليس له مال غيرها، ثم أخذ منها أربعين درهمًا، وقد حال عليها الحول، أيزكيها؟ قال: نعم. قلت: من أين افترقا؟ قال: لأن هذا كان في يديه للتجارة، فإن رجع إليه منها أربعون درهمًا زكاه [2] ، والأشياء التي ذكرت لغير التجارة، ومنها ما لم يكن في يده قط. وهو قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى ذلك كله سواء، إذا أخذ من ذلك شيئًا درهمًا أو أكثر زكاه. وهو قول محمد.

قلت: أرأيت رجلًا كانت له ألف درهم، فلما حال عليها [3] الحول اشترى بها متاعًا للتجارة، فهلك المتاع؟ قال: لا زكاة عليه. قلت: فإن كان اشترى بها خادمًا للخدمة وغنمًا سائمة فهلكت؟ قال: يزكي الألف كلها. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد صرفها في غير ما كانت فيه.

قلت: أرأيت المرأة تزوج على ألف درهم، فيحول عليها الحول، ثم تأخذ [4] منها أربعين درهمًا، أتزكيها؟ [5] قال: لا تزكيها [6] حتى تقبض [7] مائتين ويحول الحول عليها وهي عندها في قول أبي حنيفة الأخير. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنها تزكيها [8] .

قلت: أرأيت الرجل يكاتب عبده على ألف درهم، أو يعتق نصف عبده فيسعى في نصف قيمته، وهي ألف درهم ليس له مال غيرها، فيأخذ منها مائتي درهم بعد حول، أيزكيها؟ قال: لا، حتى تمكث [9] المائتان عنده حولًا. قلت: ولم؟ قال: لأنه مال مكاتبه، ودين [10] عبده [11] ليس بدين

(1) م: شيء.

(2) ك ق: زكاها.

(3) ك م: عليه.

(4) ك م ق: ثم يأخذ.

(5) ك م ق: أيزكيها.

(6) م: لا يزكيها.

(7) ق: يقبض.

(8) ق: يزكيها.

(9) ق: يمكث.

(10) ك م - ودين.

(11) ك: وعبده؛ م: وعنده؛ ق: عنده. والتصحيح من ج ر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت