فهرس الكتاب

الصفحة 778 من 6784

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [1] . فما زاد على العشرين مثقالًا ذهبًا فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ الزيادة أربعة [2] مثاقيل. فإذا بلغت أربعة مثاقيل ففيها عُشر مثقال مع نصف المثقال الذي في العشرين. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: ما زاد على العشرين مثقالًا وعلى المائتين من الفضة فبحساب ذلك.

وما كان من الدنانير والدراهم والفضة تِبْرًا مكسورًا أو حُلِيًّا مَصُوغًا أو حِلْيَة [سيف] [3] أو شيئًا مَصُوغًا [4] من ذلك في إناء أو مِنْطَقة أو دراهم مضروبة أو دنانير ففي هذا كله الزكاة إذا كان الذهب يبلغ عشرين مثقالًا، والفضة تبلغ مائتي درهم، وحال عليه الحول منذ يوم ملكه.

قلت: أرأيت الرجل يكون له عشر [5] مثاقيل تِبْر ذهب أو دنانير [6] مضروبة، ومائة درهم أو وزنها تِبْر فضة، هل عليه فيها زكاة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كان له خمسة عشر مثقالا ذهب وخمسون درهمًا، أو كان [7] له مائة وخمسون درهمًا وخمس مثاقيل ذهبًا؟ قال: نعم. قلت: فهل في شيء من هذا زكاة إذا لم يمكث عند صاحبه حولًا، فإذا مكث عند صاحبه حولًا وجب عليه [8] فيه الزكاة؟ [قال: نعم] ، ولا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول وهو عند صاحبه من يوم أصابه.

محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحسن بن محمد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أنه قال:"لا زكاة في المال حتى يبلغ مائتي درهم، فإذا بلغ مائتي درهم وحال عليه الحول"

(1) سنن ابن ماجة، الزكاة، 4؛ وسنن أبي داود، الزكاة، 5. وانظر: نصب الراية للزيلعي، 2/ 366.

(2) ك م: أربع.

(3) الزيادة من ط؛ والكافي، 1/ 22 و.

(4) ك: مصنوعًا.

(5) م ق: عشرة.

(6) جميع النسخ: وذهب ودنانير؛ ط: وذهب أو دنانير.

(7) ك م: وكان. والتصحيح من ج ر.

(8) م - عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت