ما تجب [1] فيه الزكاة أيامًا من السنة، وما بين ذلك لم يكن يملك ما تجب [2] فيه الزكاة؟ قال: إذا ملك ذلك في أول الحول وآخره [3] لم انظر إلى ما نقص فيما بين ذلك.
قلت: أرأيت الرجل تكون [4] في بقره العمياء أو العَجْفَاء أو العرجاء أيحسب ذلك في العدد؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت قولك: لا يجمع [5] بين متفرق، كيف هو؟ قال: هو الرجلان يكون بينهما أربعون بقرة، فإن جمعها المصدق كان عليها مسنة، فإن [6] فرقها لم يكن عليها شيء. قلت: أرأيت قولك: لا يفرق [7] بين مجتمع؟ قال: الرجل تكون [8] له أربعون بقرة، ففيها مسنة، فإن فرقها لم يكن فيها شيء. قلت: فإن كانا متفاوضين [9] لم يجمع [10] بينهما؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل تجب [11] في بقره الصدقة، فيبيعها والمصدق ينظر إليها تباع، ثم يقول: ليس عندي شيء، أيكون للمصدق أن يأخذ صدقتها من المشتري وهي في يديه بأعيانها؟ قال: هو بالخيار، إن شاء أخذ البائع حتى يؤدي صدقتها، وإن شاء أخذ مما في يدي المشتري. قلت: فإن كان المشتري قد ذهب وتفرقا ثم جاء المصدق بَعْدُ أله أن يأخذ مما في يدي المشتري؟ قال: لا أستحسن [12] ذلك [13] ، ولكن يضمن البائع زكاتها.
قلت: أرأيت الرجل تجب [14] في بقره صدقة ثم
(1) ق: ما يجب.
(2) ق: ما يجب.
(3) م: أو آخره.
(4) ق: يكون.
(5) م: لا نجمع.
(6) ك ق: وإن.
(7) م: لا نفرق.
(8) م ق: يكون.
(9) أي شريكين شركة مفاوضة.
(10) م: لم نجمع.
(11) ق: يجب.
(12) ك ق: ما أستحسن.
(13) ك - ذلك.
(14) ق: يجب.