فهرس الكتاب

الصفحة 768 من 6784

زكاة نصف ذلك. قلت: أرأيت لو تزوجها على عبد، ودفعه [1] إليها، فجاء يوم الفطر وهو عندها [2] ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: عليها زكاة الفطر. قلت: فإن كان العبد عند [3] الزوج، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: ليس على الرجل ولا على المرأة زكاة الفطر. قلت: وكذلك إن كانت الغنم والإبل والبقر عند الزوج وهي سائمة، فتزوجها عليها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، ثم دفع إليها نصفها وقد حال عليها الحول؟ قال: نعم، لا زكاة عليها في قوله الآخر، وأما في قوله الأول فإن كانت [4] أخذت مثل ما تجب [5] فيه الزكاة زكتها [6] ، وأما الزوج فلا زكاة عليه.

قلت: أرأيت الرجل تكون له البقر السائمة [7] ، فأراد أن يستعملها [8] ويعلفها [9] ، ولم يفعل ذلك حتى حال عليها الحول؟ قال: عليه الزكاة.

قلت: أرأيت الرجل يكون له أربعون بقرة فمكث سنتين [10] لا يزكيها؟ قال: عليه في السنة الأولى مسنة، وعليه في السنة الثانية تبيع أو تبيعة. قلت: لم؟ قال: لأنها قد نقصت من الأربعين. قلت: أرأيت الرجل تكون [11] له ثلاثون بقرة فتمكث [12] سنتين [13] لا يزكيها؟ قال: عليه في السنة الأولى تبيع أو تبيعة، وليس عليه في الثانية شيء لأنها قد نقصت من الثلاثين.

قلت: أرأيت الرجل يكون [14] له تسع وعشرون عجلًا وبقرة مسنة أو جاموس هل عليه صدقة؟ قال: نعم.

(1) م: دفعه.

(2) م: عبدها.

(3) م: عبد.

(4) م: كان كانت.

(5) ق: يجب.

(6) م: زكيها.

(7) ق - السائمة.

(8) ق: أن تستعملها.

(9) م: ويعلقها.

(10) جميع المسخ وط: سنين.

(11) ق: يكون.

(12) م: فتملث.

(13) جميع النسخ وط: سنين.

(14) ك ق - يكون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت