عليها وهي عنده. قلت: أرأيت إن باع ببقر قبل أن تجب عليه الصدقة بيوم، يريد بذلك الفرار من الصدقة؟ قال: ليس عليه فيها شيء، وهذا والباب الأول سواء.
قلت: أرأيت [1] المرأة تزوج على أربعين من البقر بغير أعيانها، فلا تقبضها [2] إلا بعد حول، أتزكيها؟ [3] قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها ليست بسائمة. قلت: فإن كانت تزوجت عليها بأعيانها وهي سائمة ثم قبضتها [4] بعد حول أتزكيها؟ [5] قال: نعم. قلت: وكذلك لو كانت إبلًا أو غنمًا؟ قال: نعم. رجع أبو حنيفة بعد ذلك وقال: لا زكاة عليها. قلت: أرأيت المرأة تزوج على مائة من البقر بعينها، فيحول عليها الحول وهي في يد [6] الزوج، ثم يطلقها قبل الدخول بها [7] ، على من زكاة هذه البقر؟ قال: يدفع النصف إلى المرأة، وعليها [8] فيها الزكاة في قوله الأول [9] . وأما في قوله الآخر فلا زكاة عليها. وليس على الزوج زكاة في النصف الآخر. قلت: لم؟ قال: لأن المرأة قد حال عليها الحول، وهي تملك الذي أخذت ووجبت [10] عليها فيه الزكاة، والزوج إنما وجب له نصف ذلك بعد ما طلقها، فلا تجب [11] عليه فيها الزكاة؛ لأنه لم يحل عليها الحول [12] منذ ملكها. قلت: وكذلك لو كانت بغير أعيانها؟ قال: نعم. قلت: فإن كان دفعها إلى امرأته وحال الحول عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: على المرأة زكاة نصفها. قلت: لم؟ قال: لأنها كانت في ملكها ووجبت [13] عليها فيها الزكاة. قلت: وكذلك لو تزوجها على إبل أو غنم سائمة ثم دفعها إليها، وحال عليها [14] الحول، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: نعم، عليها
(1) ق - أرأيت.
(2) ك: فلا يقبضها.
(3) ق: أيزكيها.
(4) م: ثم قبضها.
(5) م: أيزكيها.
(6) ك: في يدي.
(7) ك ق: قبل أن يدخل بها.
(8) م: عليها.
(9) م: الأولى.
(10) ق: ووجب.
(11) ق: يجب.
(12) م - الحول.
(13) ق: ووجب.
(14) م -عليها.