فهرس الكتاب

الصفحة 761 من 6784

زكاة التجارة إذا مضى سنة منذ يوم اشتراها؟ قال: لا. قلت: فإن كان إنما فر بها من الزكاة؟ قال: فإذا حال عليها الحول منذ يوم جعلها سائمة زكاها زكاة السائمة ولا يزكيها للتجارة.

قلت: أرأيت نصارى [1] بني تَغْلِب هل يؤخذ من أحد منهم من غنمهم شيء؟ قال: نعم. قلت: وكيف يؤخذ منهم؟ قال: يضاعف عليهم الصدقة إذا كانت مما تجب [2] فيها الزكاة لو كانت لمسلم، فتؤخذ [3] منه [4] منها الزكاة مضاعفة. قلت: وكذلك الإبل والبقر والجواميس؟ قال: نعم. قلت: فإذا كان لأحد منهم من الغنم ما لا تجب [5] فيه الزكاة لو كانت [6] لمسلم فليس فيه شيء؟ قال: نعم، ليس فيه شيء. قلت: فمن لم يكن منهم له مال أتأخذ منه شيئًا؟ قال: لا. قلت: فمن كان منهم له غنم وعليه دين يحيط مسألة أتأخذ منه شيئًا؟ قال: لا آخذ منه [7] شيئًا [8] . قلت: فالغنم تكون للمرأة منهم عليها مثل ما على الرجل؟ قال: نعم. قلت: فالعبد يكون لهم فيعتقونه يكون له الغنم يضاعف عليها الصدقة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن بني تَغْلِب صالحهم عمر بن الخطاب، فصالحهم على هذا، فمواليهم لا يكونون [9] أعظم حرمة عندي من موالي المسلمين. قال [10] : المسلم يعتق عبده النصراني فنأخذ [11] منه الخراج [12] ، فليس نترك موالي

(1) ق: نصرابي.

(2) ق: يجب.

(3) ق: فيؤخذ.

(4) ق - فيها الزكاة لو كانت لمسلم فتؤخذ.

(5) ق: يجب.

(6) ك م: ولو كانت. والتصحيح من ج ر ط.

(7) ق - فمن كان منهم له غنم وعليه دين يحيط مسألة أتأخذ منه شيئًا قال لا آخذ منه؛ صح هـ.

(8) ك ق - شيئًا.

(9) م: لا تكون.

(10) ط: فإن. ولم يشر الأفغاني إلى اختلاف النسخ.

(11) م ق: فيأخذ.

(12) م: الجراح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت