فهرس الكتاب

الصفحة 755 من 6784

قلت: أرأيت الرجل يكون له الغنم التي تجب في مثلها الزكاة، إذا كان قبل الحول بيوم ورث إبلًا، أو اشتراها أو وهبت له وهي سائمة، أيزكيها مع غنمه؟ قال: نعم. قلت: فإن كان له غنم لا تجب في مثلها الزكاة، وورث إبلًا، أو اشتراها أو وهبت له، أو كانت له إبل فأصاب غنمًا على ما وصفت لك، أيزكيها معها؟ قال: لا. قلت: لم؟ [1] قال: لأن هذا مخالف للمال الذي عنده، وعلى هذا - إذا حال عليه الحول من يوم قبضها أو ملكها- الزكاة إذا كان يجب في مثله الزكاة.

قلت: أرأيت الرجل يكون له الغنم بالكوفة، أو بمصر من الأمصار، أو بمدينة من المدائن، يعلفها [2] ويشرب ألبانها، أو يعلفها [3] في بيته ويصيب من ألبانها، فكيف إن كان هذا كله في غير مصر، أو كان [4] هذا كله في البَرِّيّة أو في السواد وكان يعلفها؟ قال: ليس في شيء مما وصفت صدقة.

قلت: أرأيت [5] الرجل تكون له الغنم السائمة ذُكُورَة [6] كلها هل فيها صدقة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل تكون له الغنم فإذا خاف أن تجب فيها صدقة باعها قبل ذلك بيوم بإبل أو ببقر أو بدراهم يريد بذلك الفرار من الصدقة؟ قال: ليس عليه شيء حتى يحول عليه الحول [7] وهي عنده. قلت: فإن باع ذلك بغنم قبل أن تجب عليه صدقة بيوم يريد بذلك الفرار من الصدقة؟ قال: ليس [8] عليه شيء، وهذا والباب الأول سواء.

قلت: أرأيت المرأة تزوج على غنم تجب [9] في مثلها الزكاة، فلا

(1) ك ق: ولم.

(2) م: يعلقها.

(3) م: ويعلقها.

(4) م + أو بان كان.

(5) ق - أرأيت.

(6) ك ق: ذكور. ذُكُورَة جمع ذَكَر. انظر: القاموس المحيط،"ذكر".

(7) ق: حول.

(8) م - ليس.

(9) ق: يجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت