شيء له على الوكيل. وإن كان أكذبه فله أن يضمن الوكيل. فإن كان لم يصدقه [1] ولم يكذبه فإنه يرجع على الوكيل ويضمنه. وإن كان صدقه وضمنه رجع عليه أيضًا.
وإذا دفع المطلوب مالًا إلى وكيل فأراد أن يكتب عليه براءة كتب: هذا كتاب فلان بن فلان من فلان بن فلان: إنه كان لفلان بن فلان قبلك كذا كذا درهمًا في صك باسمه، وإني ذكرت لك أنه وكلني بقبض ذلك منك، فأنكرت الوكالة، فسألتك أن تدفع [2] ذلك إلي على أن أضمنه لك حتى يبرئك [3] منه فلان أو إن أدركك [4] فيه درك، ففعلت ذلك ودفعت إلي هذا المال المسمى في كتابنا هذا وقبضته منك، وهو كذا وكذا، وبرئت إلي منه، ودفعت إليك الصك الذي كان عليك بهذا [5] المال، فمن قام به أو طلبك بما فيه فهو مبطل، وقد ضمنت [6] لك هذا المال حتى يبرئك منه فلان وإن أدركك فيه درك حتى أخلصك من ذلك أو أرد عليك ما قبضت [7] منك، وهو كذا وكذا. شهد.
ثم يكتب كتابًا آخر بشهادة شهود على الوكالة: هذا ما شهد عليه فلان وفلان وفلان [8] ، شهدوا أن فلان بن فلان وكَّل فلان بن فلان بقبض ماله على فلان، وكتبوا شهادتهم جميعًا، وختموا في شهر كذا من سنة كذا.
وإن كان الشهود على الوكالة اثنين [9] وأراد أن يشهد على شهادتهم كتب: وأشهدوا على شهادتهم بذلك كله فلان بن فلان، وكتبوا شهادتهم جميعًا وختموا.
وإن كَتَبَ البراءة [في] كتاب فلان من وكيل فلان، فهو جائز مستقيم. فإن لم يكتب: إنك أنكرت [10] الوكالة، فهو مستقيم
(1) ع: لم يصدق.
(2) ز: أن يدفع.
(3) ع: حتى يبرك.
(4) ع: إن دركك.
(5) ز ع: لهذا.
(6) ز: ضميت.
(7) ز: ما قضيت.
(8) ز ع + وفلان.
(9) م ز ع: اثنان.
(10) ز: الكرب.