فهرس الكتاب

الصفحة 6225 من 6784

وإذا هربت المرأة من زوجها وقد صالحها على نفقة مسماة كل شهر فلا نفقة لها ما دامت هاربة. وكذلك لو كان القاضي فرض هذه النفقة لها. وكذلك لو كانت أمة فأبقت أو باعها مولاها حيث لا يقدر الزوج عليها فلا نفقة لها. وكذلك لو أن مولاها ذهب بها إلى منزله لتخدمه [1] فلا نفقة لها على زوجها. فإن أعادها المولى إلى منزل الزوج رجعت عليه النفقة على الصلح الذي كان.

ولو كان صالح رجل امرأته على نفقة وهي صبية لا يجامع [2] مثلها فصالحه على ذلك أبوها لم يلزمه من [3] ذلك شيء، وكان الصلح في هذا باطلًا.

وقال محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا جاء الحبس من قبل المرأة فلا نفقة لها.

وإذا صالح رجل امرأته سنة على ثوب دفعه إليها فهو جائز. وكذلك لو صالحها من النفقة والكسوة على هذا الثوب فهو جائز. فإن استحق الثوب رجعت عليه بالنفقة والكسوة. وكذلك لو وجدت به عيبًا فردته إذا كان قد فرض لها كل شهر نفقة مسماة وكل سنة كسوة مسماة. فإن لم يكن فرض لها ذلك رجعت عليه بقيمة الثوب في الوجهين جميعًا؛ لأنه لم يجب لها عليه إلا هذا الثوب.

وإذا كان لرجل امرأتان [4] حرة وأمة قد بوّأها بيتًا فصالح الحرة على نفقة مسماة كل شهر وصالح الأمة على نفقة أكثر منها فهو جائز. وكذلك لو كانت ذمية فصالحها على نفقة أكثر من نفقة الحرة المسلمة.

وإذا صالح الرجل امرأته من نفقتها على مائة درهم في الشهر وهو محتاج فإنه لا يلزمه من ذلك إلا نفقة مثله، والفضل مردود. وإذا [5] صالحها

(1) م ز: التخدمه.

(2) ز + مع.

(3) ف - من.

(4) م ز: امرأتين.

(5) م ز: وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت