فهرس الكتاب

الصفحة 6224 من 6784

من أهل الذمة وهو مسلم أجزت ذلك عليه. وكذلك لو كانت امرأته مكاتبة قد بوأها بيتًا أو أمة أجزت ذلك عليه.

ولو كان مولى الأمة هو صالحه على النفقة أجزت ذلك عليه [1] . وكذلك لو صالحته الأمة [2] عن نفسها فهو جائز. وإن لم يكن بوّأ الأمة بيتًا لم يجز هذا الصلح، وكان له أن يرجع عن ذلك.

وكذلك امرأته إذا تغيّبت عنه فإنه يبطل نفقتها ما دامت متغيبة، ولا يلزمه من ذلك شيء وإن كان قد صالح وضمن. وكذلك إن جاء الحبس من قبلها من صغر فلم يستطع أن يبني بها فلا نفقة عليه، وإن كان صالح من ذلك فهو باطل. وإن كانت كبيرة وكان الزوج صغيرًا فصالح أبوه على النفقة وضمن فهو جائز. وكذلك لو كان الزوج كبيرًا فأبت أن تدخل [3] عليه حتى يوفيها المهر.

ولو صالح المسلم أخته من أهل الذمة على نفقة كل شهر لم يجز ذلك ولم يلزمه. وكذلك لو كان الأخ ذميًا والأخت مسلمة. وكذلك كل ذات رحم محرم يصالح على نفقة وهو [4] مسلم والآخر ذمي فإنه لا يجوز ولا يلزمه، ما خلا الوالدين والولد الصغير والولد إذا كانوا نساء ورجالًا بهم زمانة أو زوجة، فإن ذلك يجوز فيه الصلح ويلزمه.

وإذا صالح المكاتب امرأته على نفقة كل شهر فهو جائز. وكذلك العبد يصالح امرأته كل شهر على نفقة [5] تاجرًا كان أو محجورًا عليه فهو سواء بعد أن يكون النكاح صحيحًا بإذن مولاه. وكذلك الحر يصالح امرأته على النفقة وهي أمة. فإن كان قد بوّأها بيتًا فالصلح جائز. وإن لم يكن بوّأها بيتًا لم يجز الصلح.

(1) م ز + ولو كان مولى الأمة هو صالحه على النفقة أجزت ذلك.

(2) ف: المرأة.

(3) ز: أن يدخل.

(4) ف - وهو.

(5) ف - فهو جائز وكذلك العبد يصالح امرأته كل شهر على نفقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت