فهرس الكتاب

الصفحة 6074 من 6784

والعبد التاجر والمكاتب والذمي والمسلم في ذلك سواء.

ولو كانت [1] دار بين رجلين فتهايآ فيها على أن يسكنها [2] كل واحد منهما سنة كان ذلك جائزًا. ولو كان لها [3] غلة فتهايآ على أن يأكل كل واحد منهما غلتها سنة أجزت ذلك إذا كانت الغلة سواء. فإن زادت الغلة جعلت الفضل بينهما. ولا يشبه هذه الدارين المتفرقتين [4] .

(1) ف: وكذلك لو كانت.

(2) ف: أن يسكنا.

(3) م ز: لما.

(4) ف ز: المفترقين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت