والعبد التاجر والمكاتب والذمي والمسلم في ذلك سواء.
ولو كانت [1] دار بين رجلين فتهايآ فيها على أن يسكنها [2] كل واحد منهما سنة كان ذلك جائزًا. ولو كان لها [3] غلة فتهايآ على أن يأكل كل واحد منهما غلتها سنة أجزت ذلك إذا كانت الغلة سواء. فإن زادت الغلة جعلت الفضل بينهما. ولا يشبه هذه الدارين المتفرقتين [4] .
(1) ف: وكذلك لو كانت.
(2) ف: أن يسكنا.
(3) م ز: لما.
(4) ف ز: المفترقين.