القبلة متعمدًا لذلك أو جاهلًا؟ قال: إن كان متعمدًا [1] لذلك لم يجزه [2] ، وإن كان جاهلًا أجزأه.
قلت: أرأيت إن كان [3] سجدها للقبلة فضحك فيها حتى قهقه أو أحدث فيها؟ قال: إذا أحدث أو ضحك [4] فقد أفسدها، وعليه في الحدث أن يعيد الوضوء ويعيد السجدة، وأما في الضحك فعليه أن يعيد السجدة ولا يعيد الوضوء. قلت: لم لا يعيد الوضوء إذا قهقه في السجدة؟ قال: لأنها ليست بصلاة. ألا ترى أنه لا قراءة فيها ولا تشهد [5] .
قلت: أفيكبر [6] إذا سجد وإذا رفع رأسه؟ قال: نعم. قلت: فإن ترك ذلك؟ قال: يجزيه.
قلت: أرأيت إمامًا قرأ السجدة يوم الجمعة؟ قال: عليه أن يسجدها، ويسجد معه من خلفه [7] .
قلت: أرأيت إمامًا قرأ السجدة في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة [8] ؟ قال: ليس ينبغي للإمام [9] أن يقرأ بسورة [10] فيها سجدة في صلاة [11] لا يجهر فيها بالقرآن، فإن فعل ذلك [12] كان عليه أن يسجدها، ويسجد معه أصحابه. قلت: لم ولم يسمعها أصحابه؟ قال: لأنه إمامهم، وهو معهم [13] في الصلاة.
قلت: أرأيت رجلًا قرأ السجدة خلف الإمام وهو يسر بالقراءة [14]
(1) ك م: تعمد.
(2) ي: لم يجزيه.
(3) ك م - كان.
(4) ح ي: إذا ضحك أو أحدث فيها.
(5) ح: يتشهد؛ ي + فيها.
(6) ح ي: فيكبر.
(7) م - قلت أرأيت إمامًا قرأ السجدة يوم الجمعة قال عليه أن يسجدها ويسجد معه من خلفه.
(8) ح ي: بالقرآن.
(9) ح ي - للإمام.
(10) ح ي: سورة.
(11) ك م: من صلاة.
(12) ح ي - ذلك.
(13) ح ي: وهم معه.
(14) ح ي: القراءة.