أو قرأ بعضُ من بقي [1] ؟ قال: ليس على أحد منهم أن يسجد [2] إلا الذي ذهب ثم جاء، فإن عليه أن يسجد لها [3] . قلت: لم؟ قال: إذا سمعها الرجل [4] فسجد لها [5] أو قرأها [6] فسجد لها [7] ثم سمعها بعد ذلك أو قرأها وهو في مجلسه لم يكن عليه أن يسجد، إلا أن يكون قد قام من مجلسه ثم ذهب [8] ثم رجع فعليه أن يسجدها. قلت: أرأيت إن كان القوم في مجلسهم [9] ذلك، فسمعوا سجدة غيرها؟ قال: عليهم أن يسجدوها. قلت: وكذلك لو سمعوا سجدة بعد سجدة حتى يمر بكل سجدة في القرآن؟ قال: نعم. قلت: ولا يسجدون [10] لها وقد سجدوا لها مرة [11] ؟ قال: نعم [12] ، إلا أن يكونوا [13] قاموا من مجلسهم ذلك، أو قام بعضهم فذهب، فعلى من قام إذا سمعها أن يسجدها [14] .
قلت: وكم [15] تعد في القرآن من سجدة؟ قال: التي [16] في [17] آخر [18] الأعراف، والتي في الرعد، والتي في النحل [19] ، والتي في بني إسرائيل، والتي في مريم، والتي في الحج، والتي في الفرقان، والتي في النمل، والتي في تنزيل [20] السجدة [21] ، والتي في ص، والتي في حم
(1) ك م - أو قرأ بعض من بقي؛ ح ي: ما بقي. وصححناها إلى"من بقي". ويفهم ذلك من الجواب وقال الحاكم: ... إلا أن يذهب ثم يرجع فيقرأها أو يسمعها بعد رجوعه فيلزمه مرة أخرى. انظر: الكافي، 1/ 15 و. أي إذا قرأ بعض من بقي هناك آية السجدة نفسها فليس عليهم سجود إلا الذي ذهب ثم جاء.
(2) ح ي: أن يسجدها.
(3) ح ي: أن يسجدها.
(4) ح ي: إذا سمع الرجل السجدة.
(5) ح: بها.
(6) ي: أو قرأ لها.
(7) ح ي: فسجدها.
(8) ح ي: فذهب.
(9) ح: في مجلسه.
(10) م ح ي: ولا يسجدوا؛ ح + ولا يسجدون.
(11) ح ي: لما قد سجدوا مرة لها.
(12) ي + ولا يسجدون.
(13) ح + قد.
(14) ح ي: أن يسجد.
(15) ح ي: فكم.
(16) ك م - التي.
(17) م - في.
(18) ح ي - آخر.
(19) ح - والتي في النحل؛ صح هـ.
(20) ح ي - تنزيل.
(21) م - السجدة.