إذا كان يقدر على الماء فلا يجزيه، لأنه لا يتخوف [1] فوت السجدة. قلت: وكذلك لو سمعها من غيره؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلًا [2] سمع السجدة [3] من صبي أو من [4] امرأة حائض أو من رجل جنب؟ قال: عليه أن يسجد [5] . قلت: فإن سمعها من رجل كافر [6] ؟ قال: عليه أن يسجدها، لأنها قد وجبت عليه، ولا يبطلها عنه ما ذكرت. قلت: أرأيت [7] جنبًا سمع السجدة؟ قال: عليه أن يسجد [8] إذا اغتسل. قلت: أرأيت امرأة حائضًا [9] سمعت [10] السجدة؟ قال: ليس عليها أن تسجد، وليس عليها القضاء. قلت: لم؟ قال: لأنها تدع ما هو أعظم من السجدة، الصلاة المكتوبة، فلا يجب عليها أن تقضيها.
قلت: أرأيت رجلًا [11] قرأ السجدة ومعه قوم قد سمعوها منه [12] ، أيسجدون معه [13] ؟ قال: نعم. قلت: فهل لهم [14] أن يرفعوا رؤوسهم قبل الإمام [15] ؟ قال: لا. قلت: فإن رفعوا رؤوسهم قبله؟ قال: يجزيهم. قلت: أرأيت إن لم يرفعوا رؤوسهم قبله ولكن سجدوها معه وفرغوا [16] ، ثم ذهب بعض القوم وبقي بعض [17] ، ثم جاء بعض [18] من ذهب فقرأ تلك السجدة
(1) ح ي: لا يخاف.
(2) ي + لو.
(3) ح ي: سجدة.
(4) م - من.
(5) ي: أن يسجدها.
(6) ك م - كافر. وستأتي المسألة في المتن قريبًا مرة أخرى. انظر: 1/ 62 ظ. وقد وردت المسألة في الكافي، 1/ 15 و؛ وفي المبسوط، 2/ 4.
(7) ح ي + رجلًا.
(8) ح ي: أن يسجدها.
(9) ح ي: حائض.
(10) ح: تسمع؛ ي: سمع.
(11) ح - رجلًا.
(12) ح ي - منه.
(13) ح ي - معه.
(14) ك م: عليهم.
(15) ح ي: قبله.
(16) ح: ولكنهم سجدوها وفرغوا منها؛ ي: ولكنهم سجدوا لها وفرغوا منها.
(17) ح: البعض.
(18) م - بعض.