فهرس الكتاب

الصفحة 586 من 6784

إذا كان يقدر على الماء فلا يجزيه، لأنه لا يتخوف [1] فوت السجدة. قلت: وكذلك لو سمعها من غيره؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلًا [2] سمع السجدة [3] من صبي أو من [4] امرأة حائض أو من رجل جنب؟ قال: عليه أن يسجد [5] . قلت: فإن سمعها من رجل كافر [6] ؟ قال: عليه أن يسجدها، لأنها قد وجبت عليه، ولا يبطلها عنه ما ذكرت. قلت: أرأيت [7] جنبًا سمع السجدة؟ قال: عليه أن يسجد [8] إذا اغتسل. قلت: أرأيت امرأة حائضًا [9] سمعت [10] السجدة؟ قال: ليس عليها أن تسجد، وليس عليها القضاء. قلت: لم؟ قال: لأنها تدع ما هو أعظم من السجدة، الصلاة المكتوبة، فلا يجب عليها أن تقضيها.

قلت: أرأيت رجلًا [11] قرأ السجدة ومعه قوم قد سمعوها منه [12] ، أيسجدون معه [13] ؟ قال: نعم. قلت: فهل لهم [14] أن يرفعوا رؤوسهم قبل الإمام [15] ؟ قال: لا. قلت: فإن رفعوا رؤوسهم قبله؟ قال: يجزيهم. قلت: أرأيت إن لم يرفعوا رؤوسهم قبله ولكن سجدوها معه وفرغوا [16] ، ثم ذهب بعض القوم وبقي بعض [17] ، ثم جاء بعض [18] من ذهب فقرأ تلك السجدة

(1) ح ي: لا يخاف.

(2) ي + لو.

(3) ح ي: سجدة.

(4) م - من.

(5) ي: أن يسجدها.

(6) ك م - كافر. وستأتي المسألة في المتن قريبًا مرة أخرى. انظر: 1/ 62 ظ. وقد وردت المسألة في الكافي، 1/ 15 و؛ وفي المبسوط، 2/ 4.

(7) ح ي + رجلًا.

(8) ح ي: أن يسجدها.

(9) ح ي: حائض.

(10) ح: تسمع؛ ي: سمع.

(11) ح - رجلًا.

(12) ح ي - منه.

(13) ح ي - معه.

(14) ك م: عليهم.

(15) ح ي: قبله.

(16) ح: ولكنهم سجدوها وفرغوا منها؛ ي: ولكنهم سجدوا لها وفرغوا منها.

(17) ح: البعض.

(18) م - بعض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت