فهرس الكتاب

الصفحة 542 من 6784

فتفكّر [1] استحسنتُ أن [2] أجعل عليه [3] سجدتي السهو.

قلت: أرأيت الرجل الذي نام [4] خلف الإمام وقد [5] أدرك أول الصلاة / [1/ 50 ظ] مع الإمام فاستيقظ وقد فرغ الإمام من صلاته، والرجلَ الذي [6] أدرك مع الإمام أول الصلاة فأحدث فذهب يتوضأ [7] ويجيء وقد فرغ الإمام من صلاته، أهما عندك سواء؟ قال: نعم. قلت [8] : وعليهما [9] أن يبنيا على صلاتهما؟ قال: نعم. قلت: ولا يقرأ واحد [10] منهما؟ قال: لا [11] . قلت: فإن سَهَوا [12] في صلاتهما أو سها أحدهما فهل [13] على الذي سها سجدتا [14] السهو؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه بمنزلة من خلف الإمام، ولا سهو على من خلف الإمام [15] إذا لم يَسْهُ [16] الإمام.

قلت: أرأيت إمامًا صلى بقوم فلما قعد في الرابعة تشهد [17] ثم [18] شك في شيء من صلاته فتفكّر فيه ساعةً حتى شَغَلَه [19] تفكُّرُه عن التسليم، ثم استيقن أنه قد أتم الصلاة، هل عليه [20] سجدتا [21] السهو؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يشك حتى سلم [22] تسليمة واحدة، ثم شك فلم يدر [23] أصلى ثلاثًا [24] أم أربعًا، ثم استيقن أنه قد أتم [25] ، هل

(1) ح ي: بتفكره.

(2) ح: أني.

(3) ح ي - عليه.

(4) ح ي: ينام.

(5) ك م: قد.

(6) ح ي - الذي.

(7) ح ي: فيحدث فيذهب فيتوضأ.

(8) ح ي - قلت.

(9) ح: عليهما.

(10) ح ي: الواحد.

(11) أي: لا يقرأ واحد منهما. والأولى من حيث الدلالة على المقصود أن يستعمل في الجواب هنا:"نعم"؛ لأن نفي النفي إثبات.

(12) ك م ح: سهيا؛ ي: سهي.

(13) ح ي: هل.

(14) ح: سجدتي.

(15) م - ولا سهو على من خلف الإمام.

(16) ح: لم يسهه؛ ي: لم يسهو.

(17) ح ي: وتشهد.

(18) ح ي - ثم.

(19) ح ي: ثم أشغله.

(20) ي + في ذلك.

(21) ي: سجدتي.

(22) ي: حتى يسلم.

(23) ح ي: يدري.

(24) ح ي: أثلاثًا صلى.

(25) ح ي + الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت