فتفكّر [1] استحسنتُ أن [2] أجعل عليه [3] سجدتي السهو.
قلت: أرأيت الرجل الذي نام [4] خلف الإمام وقد [5] أدرك أول الصلاة / [1/ 50 ظ] مع الإمام فاستيقظ وقد فرغ الإمام من صلاته، والرجلَ الذي [6] أدرك مع الإمام أول الصلاة فأحدث فذهب يتوضأ [7] ويجيء وقد فرغ الإمام من صلاته، أهما عندك سواء؟ قال: نعم. قلت [8] : وعليهما [9] أن يبنيا على صلاتهما؟ قال: نعم. قلت: ولا يقرأ واحد [10] منهما؟ قال: لا [11] . قلت: فإن سَهَوا [12] في صلاتهما أو سها أحدهما فهل [13] على الذي سها سجدتا [14] السهو؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه بمنزلة من خلف الإمام، ولا سهو على من خلف الإمام [15] إذا لم يَسْهُ [16] الإمام.
قلت: أرأيت إمامًا صلى بقوم فلما قعد في الرابعة تشهد [17] ثم [18] شك في شيء من صلاته فتفكّر فيه ساعةً حتى شَغَلَه [19] تفكُّرُه عن التسليم، ثم استيقن أنه قد أتم الصلاة، هل عليه [20] سجدتا [21] السهو؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يشك حتى سلم [22] تسليمة واحدة، ثم شك فلم يدر [23] أصلى ثلاثًا [24] أم أربعًا، ثم استيقن أنه قد أتم [25] ، هل
(1) ح ي: بتفكره.
(2) ح: أني.
(3) ح ي - عليه.
(4) ح ي: ينام.
(5) ك م: قد.
(6) ح ي - الذي.
(7) ح ي: فيحدث فيذهب فيتوضأ.
(8) ح ي - قلت.
(9) ح: عليهما.
(10) ح ي: الواحد.
(11) أي: لا يقرأ واحد منهما. والأولى من حيث الدلالة على المقصود أن يستعمل في الجواب هنا:"نعم"؛ لأن نفي النفي إثبات.
(12) ك م ح: سهيا؛ ي: سهي.
(13) ح ي: هل.
(14) ح: سجدتي.
(15) م - ولا سهو على من خلف الإمام.
(16) ح: لم يسهه؛ ي: لم يسهو.
(17) ح ي: وتشهد.
(18) ح ي - ثم.
(19) ح ي: ثم أشغله.
(20) ي + في ذلك.
(21) ي: سجدتي.
(22) ي: حتى يسلم.
(23) ح ي: يدري.
(24) ح ي: أثلاثًا صلى.
(25) ح ي + الصلاة.