فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 6784

ويعتدّ [1] بركعته تلك [2] ، ويسجد سجدتي السهو. قلت: ولا يكون تكبيره هذا قطعًا للصلاة [3] ؟ قال: لا؛ [4] ألا ترى أنه إنما [5] ينويها [6] ، ولا [7] ينوي غيرها. قلت: فإن ذكر [8] وهو ساجد أنه لم يكبر، فرفع رأسه فقام فكبر، ثم علم أنه قد كان كبر؟ قال [9] : يمضي في صلاته [10] ، ويعتدّ [11] بركعته تلك [12] وسجدتيه [13] ، ويتم ما بقي من صلاته، وعليه سجدتا [14] السهو.

قلت: أرأيت رجلًا افتتح الظهر ثم نسي فظن أنه في [15] العصر، فصلى هكذا [16] ، هل عليه [17] سجدتا [18] السهو؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لا [19] يعلم ما صلى. قلت: وكذلك لو افتتح الظهر فصلى ركعة ثم ظن [20] أنها العصر، فصلى ركعتين ثم استيقن أنها الظهر، ثم صلى الرابعة؟ قال: نعم. قلت: ولا يُفسِد هذا صلاتَه؟ قال: لا. قلت: فإن مكث وهو يتفكّر حتى شَغَلَه [21] ذلك عن ركعة أو سجدة، أو كان راكعًا أو ساجدًا [22] فأطال الركوع أو السجود [23] يتفكّر [24] ، ثم ظن [25] أنها الظهر، هل يجب [26] في ذلك عليه [27] سجدتا السهو؟ قال: إذا تغير عن حاله

(1) م: ويعيد.

(2) ح ي: بتلك الركعة.

(3) ح ي: لصلاته.

(4) ح ي - قال لا.

(5) ك م - إنما.

(6) ح ي: ينوي بها.

(7) ك م: لا.

(8) ح ي: ظن.

(9) ح - قال.

(10) ح ي - في صلاته.

(11) م: ويعيد.

(12) ح ي: بتلك الركعة.

(13) ح ي: وسجدته.

(14) ح ي: سجدتي.

(15) ح ي - في.

(16) ح + ركعة أو ركعتين ثم ذكر أنه في الظهر؛ ي+ وركعة أو ركعتين ثم ذكر أنه في الظهر.

(17) ح ي: أعليه؛ ح ي + في ذلك.

(18) ي: سجدتي.

(19) ح ي - لا.

(20) ي: ثم ذكر.

(21) ح ي: حتى يشغله.

(22) ح ي: ساجدًا أو راكعًا.

(23) ح ي: والسجود.

(24) ح ي: بتفكره.

(25) ح ي: ثم ذكر.

(26) ح ي - يجب.

(27) ح ي: عليه في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت