إن مر [1] بين يديه إنسان [2] فمنعه فأبى [3] أترى له أن يدفعه ويعالجه [4] ويمنعه من ذلك؟ قال: لا. قلت: فإن فعل؟ قال: إذن انقطعت [5] صلاته. قلت: وإنما يدرأ عن نفسه بما [6] ليس فيه [7] مشي ولا علاج [8] ؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلًا صلى في صحراء ليس بين يديه شيء؟ قال: أَحَبُّ إليّ أن يكون بين يديه شيء، فإن لم يكن أجزأته [9] صلاته. قلت: وما أدنى ما يكفيه؟ قال: طول ذراع [10] . قلت: أرأيت رجلًا صلى بقوم وبين يديه رمح قد ركزه أو قصبة [11] ، وليس بين يدي أصحابه الذين [12] خلفه شيء؟ قال: تجزيهم صلاتهم.
قلت: أرأيت رجلًا انتهى إلى الإمام وقد سبقه بركعة، فقام الرجل خلف الصف فصلى [13] وحده بصلاة الإمام؟ قال: يجزيه [14] . قلت: لم؟ قال: أرأيت لو كان معه رجل [15] على غير وضوء أو كان معه صبي أو كان [16] رجلان [17] في صف فكبر أحدهما قبل [18] الآخر أما يجزيه [19] ؟ قلت: بلى. قال [20] : فهذا وذاك [21] سواء.
قلت: أرأيت رجلًا صلى مع الإمام وبينه وبين الإمام حائط [22] ؟ قال:
(1) ح ي + إنسان.
(2) ح ي - إنسان.
(3) ك م - فأبى.
(4) ح ي: أو أن يعالجه.
(5) ح ي: يقطع.
(6) ك م ح ي: ما.
(7) ح ي + علاج ولا.
(8) ح ي - ولا علاج.
(9) ح ي: أجزأه.
(10) ك م - قلت وما أدنى ما يكفيه قال طول ذراع. وقال الحاكم: وأدناه طول ذراع. انظر: الكافي، 1/ 10 و؛ والمبسوط، 1/ 190.
(11) ح ي: أو نصبه.
(12) ك م: الذي.
(13) ح ي: صلى.
(14) ح: يجزيهم.
(15) ح ي - رجل.
(16) ح ي + معه.
(17) م: رجلًا.
(18) ح ي: دون.
(19) ح - أما يجزيه.
(20) م - قال.
(21) ح: وذلك.
(22) في هامش نسخة ك: معناه حائط لا يستر. وقد تقدم في مسألة محاذاة المرأة التعليل لعدم فساد صلاة من حول الرجال الذين هم حول المرأة أنهم بمنزلة الحائط بينها وبين=