فيما يقضي؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه إنما يقضي أول صلاة الإمام، وقد أدرك آخرها وقَنَتَ. ألا ترى لو [1] أن الإمام [2] سها فسجد معه سجدتي السهو لم يكن عليه أن يقضيها بعدُ [3] .
قلت: أرأيت رجلًا صلى فمرّ بين يديه رجل أو امرأة أو حمار أو كلب [4] هل يقطع شيء من ذلك صلاته؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن هذا لا يقطع الصلاة [5] ، وقد جاء فيه [6] الأثر [7] . قلت: فهل تُحِبّ للرجل [8] إذا صلى أن يدفع عن نفسه من يمر بين يديه؟ قال: نعم. قلت: فإن كان الذي يمر بين يديه بينة وبينه [9] شيء كثير [10] إذا أراد أن يدرأه [11] عن نفسه مشى إليه ساعة؟ قال: لا يمشي إليه، ولكن يصلي مكانه ويدعه؟ لأن الذي يَدخل عليه من المشي أشدّ من مَمَرِّ [12] هذا بين يديه. قلت [13] :
(1) م ح ي - لو.
(2) ح ي + لو.
(3) م - بعد؛ ح ي: بعده.
(4) م: أو كلت.
(5) ك م - الصلاة.
(6) ح ي - فيه.
(7) ح ي: أثر. محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد أنه سأل عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها- عما يقطع الصلاة. فقالت: أما إنكم يا أهل العراق تزعمون أن الحمار والكلب والمرأة والسِّنَّوْر يقطعون الصلاة، فقرنتمونا بهم. فادرأ ما استطعت؛ فإنه لا يقطع صلاتك شيء. انظر: الآثار لمحمد، 31. ورواه أبو يوسف كذلك. انظر: الآثار لأبي يوسف، 47. وعن أبي سعيد قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان". انظر: سنن أبي داود، الصلاة، 114؛ وسنن الدارقطني، 1/ 366 - 368. وروي عن علىِ وابن عمر - رضي الله عنهما-. انظر: الموطأ، قصر الصلاة، 39. 40. وانظر: نصب الراية للزيلعي، 2/ 76؛ والدراية لابن حجر، 1/ 178.
(8) م: يجب للرجل؛ ح ي: يجب على الرجل. وقال الحاكم: ويدفع المار عن نفسه ما (لعله: بما) ليس فيه مشي ولا علاج. انظر: الكافي، 1/ 10 و. وقال السرخسي: وينبغي أن يدفع المار عن نفسه. انظر: المبسوط، 1/ 191.
(9) ك م - بينه وبينه.
(10) ك: كبير.
(11) ح ي: أن يدرأ.
(12) ح ي: من مر.
(13) ح ي + أرأيت.