فهرس الكتاب

الصفحة 4530 من 6784

عليه [1] بالألف التي في يديه كلها. ولا يرجع واحد من الأخوين على أخيه بشيء. وكذلك لو كان الذي أقرا له جميعًا قدم الذي أقر له ولم يقر لغيره قضأنه عليه بالألف التي في يديه. فإن جاء المقر له الآخر فقدم أخاه قضي له عليه بالألف التي في يديه [2] أيضًا. ولا يرجع واحد من الأخوين على صاحبه بشيء؛ لأن الذي أقر له بألفين يقول لأخيه: لا ميراث في ولا لك حتى يستوفي الغرماء الدين. وكذلك لو كان الميراث مائتي درهم والدين مائتي درهم. وكذلك لو كان الميراث شيئًا مما يكال والدين مثله أو شيئًا مما يوزن والدين مثله.

وإذا مات الرجل وترك عبدين وترك ابنين، وقيمتهما سواء يساويان ألفًا ألفًا [3] ، فاقتسما الابنان العبدين فأخذ كل واحد منهما عبدًا، ثم أقرا جميعًا أن أباهما أعتق [4] أحد العبدين في صحته بعينه، وهو في يدي الأصغر منهما، وأقر الآخر أن أباه أعتق الذي في يديه في صحته بعينه، وأقرا بذلك معًا جميعًا، فإن العبدين حران، ويضمن الأكبر للأصغر نصف قيمة [5] الذي في يديه لأخيه الأصغر، ولا يشبه هذا الدين، لأنه قد أخذ من أخيه عبدًا له نصفه، ولم يعطه شيئًا، وقد استهلك العبد الذي أخذ من أخيه، فلا بد من أن يغرم نصف قيمته، لأنه زعم أن العبد الذي أخذ أخوه حر. وكذلك لو أقر أن هذين العبدين وديعة على هذا الوجه.

وإذا مات الرجل وترك ابنين، وترك ألفي درهم، فاقتسماها، وأخذ كل واحد منهما ألف درهم، ثم أقر أحدهما بخمسمائة درهم دين لرجل على أبيه، وقضى به [6] القاضي له عليه، ثم أقرا جميعًا أن على أبيهما ألف درهم دين، فإنه يقضى به للمقر له عليهم بالألف أثلاثًا، على الذي لم يقر لغيره الثلثان منها، وعلى الذي أقر لغيره الثلث منها. ولو كان الأول أقر

(1) م ف + بالألف كلها فإن جاء الآخر فقدم أخاه الآخر قضي له عليه والتصحيح من ب؛ والكافي، 2/ 11 و - ظ؛ والمبسوط، 18/ 48.

(2) ف - فإن جاء المقر له الآخر فقدم أخاه قضي له عليه بالألف التي في يديه.

(3) م - ألفا.

(4) ف: عتق.

(5) ف: قيمته.

(6) م - به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت