فهرس الكتاب

الصفحة 4529 من 6784

يأخذ من الأكبر الألف التي في يديه كلها من جميع الآلاف الثلاثة التي أقر بها، ويأخذ من الأوسط الألف كلها، ويأخذ ثلث الألف من الأصغر.

فإن تفرقوا عليه فلقي الأصغر فقدمه إلى الحاكم فإنه يقضي [1] عليه بالألف التي في يده [2] أيضًا كلها. فإن لقي الأوسط بعد ذلك فقدمه إلى الحاكم فإنه يقضي له عليه بالألف التي في يديه أيضًا كلها. فإن لقي الأكبر بعد ذلك قضى له عليه بالألف التي في يديه كلها. فإن لقي الأكبر أول مرة قضى له عليه بالألف التي في يديه كلها. فإن لقي الأوسط بعده قضى له بالألف التي في يديه كلها [3] . فإن لقي بعدهما الأصغر والأصغر مقر بأن أخويه قد أقرا بما سمينا فإنه يقضي له [4] عليه بثلث الألف [5] التي في يديه. كان جحد فقال: لم يقر لك إخوتي إلا بألف واحدة، لم يقض له عليه بشيء. كان لقي الأوسط أول مرة قضى [6] له عليه بالألف كلها. فإن لقي الأصغر بعد ذلك فالجواب على ما ذكرت لك في إقرار الأصغر وإنكاره في الأول. فإن لقي الأكبر قضأنه عليه بالألف التي في يديه كلها.

وإذا مات الرجل وترك ابنين وترك ألفي درهم فأخذ كل واحد منهما ألفا، ثم ادعى رجل على أبيهما [7] ألف درهم، وادعى آخر ألف درهم، فأقرا جميعًا لأحدهما، وأقر أحدهما للآخر وحده، وكان الإقرار معًا، فإن الذي اتفقا عليه يأخذ من كل واحد منهما خمسمائة، ويأخذ الذي أقر له وحده من الذي أقر له ما بقي في يديه، وهو خمسمائة درهم. ولو لم يقبضا [8] منهما شيئًا [9] وغاب الذي أقرا له جميعًا وجاء الذي أقر له الواحد فقدمه إلى الحاكم فقال: إن في على أبي هذا ألف درهم، وقد أقر في بها، فصدقه الابن وأوهم أن يخبره بما أقرَ لغيره، فإن القاضي يقضي عليه لهذا بالألف كلها. فإن جاء الآخر فقدم أخاه الآخر قضي له

(1) م: قضا.

(2) ف: في يديه.

(3) ف - فإن لقي الأوسط بعده قضى له بالألف التي في يديه كلها.

(4) ف - له.

(5) م: بثلاثة آلاف.

(6) ف: فقضي.

(7) م: على ابنيهما.

(8) ع: لم يقضيا.

(9) م: ولو اشترى شيئًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت