أن يفوته [1] الفجر وأن تطلع الشمس بدأ فأوتر، ثم صلى ركعتين قبل الفجر، ثم [2] صلى [3] الفجر. وأن كان يخاف أن يفوته [4] الفجر ترك الوتر وصلى الفجر. قلت: فإن فرغ من الفجر وسلم ثم طلعت الشمس متى يوتر؟ قال: إذا ابيضّت [5] الشمس أوتر.
قلت: فإن طلعت الشمس وقد بقي عليه من الفجر ركعة؟ قال: صلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الفجر إذا ارتفعت الشمس وابيضّت [6] . قلت: أرأيت إن فرغ من الصلاة وقد قعد قدر التشهد ثم طلعت الشمس قبل أن يسلم؟ قال: صلاته فاسدة، وعليه أن يعيد [7] إذا ارتفعت الشمس في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قعد قدر التشهد ثم طلعت الشمس فإن صلاته تامة. قلت: فإن كان سها [8] في صلاته وفرغ وسلم ثم سجد للسهو سجدة واحدة ثم طلعت الشمس؟ قال: صلاته فاسدة، وعليه أن يعيد إذا ارتفعت الشمس في قول أبي حنيفة. قلت: أرأيت رجلًا نسي العصر فذكرها حين احمرّت الشمس فصلى ركعة أو ركعتين ثم غربت الشمس؟ قال: يبني على صلاته فيصلي ما بقي. قلت: من أين اختلف [9] هذا والأول؟ قال: لأن الذي صلى الفجر فطلعت [10] الشمس وهو في الصلاة فقد فسدت عليه صلاته لأنها ليست بساعةٍ يُصَلَّى [11] فيها، والذي غربت [12] الشمس وقد صلى ركعة أو ركعتين فقد دخل في وقت صلاة [13] ، والصلاة لا تكره في [14] تلك الساعة، فعليه أن يُتم ما بقي منها.
قلت: أرأيت رجلًا صلى تطوعًا ركعة ثم ذكر أن عليه صلاة مكتوبة هل يفسد التطوع وينصرف؟ قال: لا، ولكنه يمضي على صلاته، فإذا فرغ
(1) ك م: أن تفوته.
(2) م - ثم.
(3) ح ي: وصلى.
(4) ك خ م: أن تفوته.
(5) م: إذا انتصب.
(6) م: وانتصب؛ ح ي - وابيضت.
(7) ح ي: أن يستقبل؛ ح ي + الفجر.
(8) م: نسي.
(9) ح ي: اختلفا.
(10) ك م + له؛ ح ي: وطلعت.
(11) ح: ساعة تصلي.
(12) ح ي + له.
(13) ح ي: الصلاة.
(14) ح ي - في.