يدع [1] أن تفوته [2] فيكون [3] قد فاتته صلاتان. قلت: أرأيت إن كان في أول وقت الظهر وقد نسي الفجر [4] فلم يذكرها حتى صلى الظهر، فلما فرغ من الظهر ذكر الفجر؟ قال: يصلي الفجر، وقد تمت الظهر [5] . قلت: فإن ذكر ذلك [6] وقد بقيت [7] عليه ركعة من الظهر؟ قال: الظهر فاسدة، وعليه أن يصلي الفجر، ثم يعيد الظهر. قلت: فإن ذكر [8] بعدما قعد في الرابعة وتشهد [9] إلا أنه لم يسلم؟ قال: هذا والأول سواء. والظهر فاسدة، وعليه أن يصلي الفجر ثم يعيد الظهر في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه إذا ذكرها بعدما تشهد إن [10] صلاته تامة. قلت: أرأيت إن كان سلم [11] وعليه [12] سجدتا السهو فسجدهما [13] ثم ذكر الفجر وهو في سجوده؟ قال: الظهر فاسدة، وعليه أن يصلي الفجر ثم يعيد [14] الظهر في قول أبي حنيفة. قلت: لم؟ قال: لأنه بَعْدُ في صلاة [15] لم يفرغ منها. ألا ترى لو أن رجلًا دخل معه في الصلاة على تلك الحال كان قد أدرك الصلاة معه. ألا [16] ترى لو كان الذي دخل معه مسافرًا والأول مقيمًا كان على المسافر أن يصلي أربعًا لأنه قد أدرك الصلاة معه [17] .
قلت: أرأيت رجلًا نام عن صلاة الفجر فاستيقظ وقد كادت الشمس أن تطلع ولم يوتر [18] أيبدأ [19] بالوتر أو بالفجر [20] ؟ قال: إن كان لا يخاف
(1) خ: يدعه.
(2) ح ي: أن يفوته.
(3) ك م: فتكون.
(4) م - الفجر.
(5) م - وقد تمت الظهر.
(6) م - ذلك.
(7) م: تقضت، ح ي: بقي.
(8) ح ي + ذلك.
(9) ح ي: فتشهد.
(10) ح ي: إذا ذكر بعد التشهد فإن.
(11) ي + وكان.
(12) ي: عليه.
(13) ك م: فسجدها.
(14) ح ي: ثم يصلي.
(15) ح ي: في صلاته.
(16) ح ي: أولًا.
(17) ح ي: أدرك معه الصلاة.
(18) ح: توتر.
(19) م ح ي: ابتدأ.
(20) ح ي: أم بالفجر.