فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 6784

الشمس إلى أن ترتفع [1] ، وإذا انتصف النهار إلى أن تزول الشمس، وإذا احمرّت [2] الشمس [3] إلى أن تغيب. ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب [4] الشمس [5] . قلت: أرأيت رجلًا نسي صلاة مكتوبة فذكرها بعدما صلى الفجر قبل أن تطلع الشمس أو ذكرها بعدما صلى العصر قبل أن تتغير [6] الشمس؟ قال: عليه أن يقضيها ساعة ذكرها. قلت: لم وقد زعمتَ أنك تكره الصلاة في [7] هذين الوقتين [8] ؟ قال: إنما أكره النافلة [9] ، فأما الصلاة المكتوبة [10] عليه فإنه [11] يقضيها [12] في هاتين الساعتين. قلت: وكذلك لو ذكر الوتر في هاتين الساعتين؟ قال: نعم [13] . قلت: وكذلك [14] لو سمع [15] في هاتين الساعتين [16] سجدة [17] أو قرأها هو أيسجدها [18] ؟ قال: نعم. قلت: وكذلك يصلي فيهما على الجنازة؟ قال: نعم. قلت: لم؟ أليس السجدة والصلاة على الجنازة [19] بمنزلة التطوع [20] ؟ قال: لا. ألا ترى أن السجدة قد وجبت عليه حين يسمعها [21] وهو في وقت الصلاة [22] . أولا ترى أنه [23] لو نسي الصلاة [24]

(1) ي: أن ترفع.

(2) ي: احمر.

(3) ح ي - الشمس.

(4) ح ي: حتى تغيب.

(5) ك م - الشمس.

(6) ح: أن تغيب؛ ي: أن تغير.

(7) م - في.

(8) ح ي: في هاتين الساعتين.

(9) ح ي: نافلة.

(10) ح ي: صلاة مكتوبة.

(11) ح ي + أن.

(12) ح: تقضيها.

(13) ك م - قلت وكذلك لو ذكر الوتر في هاتين الساعتين قال نعم. وسيأتي في آخر الباب في المتن قوله: وقال أبو حنيفة: إذا صلى الرجل الفجر ولم يوتر ثم ذكر الوتر فعليه قضد الوتر. انظر: 1/ 29 و. وانظر: المبسوط، 1/ 155.

(14) ي + السجدة.

(15) ح ي - لو سمع.

(16) م - قلت وكذلك لو سمع في هاتين الساعتين؛ ح هـ + إذا سمع سجدة.

(17) ح ي: سجدها.

(18) ح ي: سجدها.

(19) م: على الجنائز.

(20) م: المتطوع.

(21) ح ي: سمعها.

(22) ي: صلاة.

(23) ك م - أنه.

(24) ح ي: صلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت