قلت: أرأيت [1] المغرب متى هو؟ قال: من حين تغرب [2] الشمس [3] إلى أن يغيب [4] الشفق. قلت: وتَكره [5] أن يؤخرها إذا غابت الشمس [6] ؟ قال: نعم. والشفق [7] البياض المعترض في الأفق في قول أبي حنيفة [8] . وفي قول أبي يوسف ومحمد: الحمرة [9] .
قلت: أرأيت وقت العشاء متى هو؟ قال: من حين يغيب [10] الشفق إلى نصف الليل. قلت: أرأيت من صلاها قبل أن يطلع الفجر بعدما مضى [11] نصف الليل؟ قال: يجزيه، ولكن أكره [12] له [13] أن يؤخّرها إلى تلك الساعة.
قلت: أرأيت الفجر أيُنَوِّرُ [14] بها في الشتاء والصيف أم يُغَلِّسُ [15] بها؟ قال: أَحَبُّ إليَّ أن يُنَوِّرَ بها. قلت: أرأيت الظهر أيصليها حين تزول الشمس أو يؤخرها؟ قال: أمّا في الصيف فأَحبّ إلي أن يؤخرها ويُبْرِدَ بها، وأمّا في الشتاء فأَحبّ ذلك إلي [16] أن يصليها حين تزول الشمس. قلت: أرأيت العصر أيصليها [17] في أول وقتها أو يصليها [18] في آخر وقتها؟ قال:
(1) ح ي + وقت.
(2) ح + تغرب.
(3) ك - الشمس.
(4) ح: أن تغيب.
(5) م: ويكره؛ ح ي: أفتكره؛ ح ي + له.
(6) ك م ح ي: إذا غاب الشفق. وقد قال الحاكم في هذا الموضع: ويكره له تأخيرها إذا غابت الشمس. انظر: الكافي، 1/ 7 ظ؛ والمبسوط، 1/ 144. وما في النسخ فيه ركاكة كما أنه لا يظهر معنى للسؤال عن تأخير المغرب إذا غاب الشفق.
(7) صح ي + في قول أبي حنيفة.
(8) صح ي - في قول أبي حنيفة.
(9) ك م + وروي أيضًا عن أبي حنيفة أنه قال الشفق هو الحمرة. وهذا من زيادة بعض الرواة. قال الحاكم: وروى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة قال الشفق الحمرة. انظر: الكافي، 1/ 7 ظ؛ والمبسوط، 1/ 145.
(10) م - يغيب؛ ح: تغيب.
(11) ح - مضى.
(12) م: اجره.
(13) ح ي - له.
(14) ح ي: أتنور.
(15) ح ي - أو تغلس.
(16) ك م - إلي.
(17) ح: يصليها.
(18) ح ي: أم يصليها.