يجب [1] في شيء من صلاة التطوع؟ قال: لا، إنما الأذان والإقامة في الصلوات [2] الخمس المفروضة [3] . قلت: فهل في الوتر [4] أذان وإقامة؟ قال: لا. قلت: فهل [5] في العيدين أذان وإقامة [6] ؟ قال: ليس في العيدين أذان ولا إقامة. قلت: فالجمعة؟ قال: الجمعة فريضة، وفيها أذان وإقامة. قلت: فمتى الأذان والإقامة يوم الجمعة؟ قال: إذا صعد الإمام المنبر أذن المؤذن، وإذا نزل الإمام أقام [7] المؤذن.
قلت: أرأيت المؤذن إذا أذن وأقام هل يتكلم في شيء من أذانه وإقامته [8] ؟ قال: لا. قلت: فإن تكلم في أذانه أو في [9] إقامته وصلى القوم بذلك؟ قال: صلاتهم تامة، وأَحَبُّ ذلك [10] إليَّ أن لا يتكلم في أذانه ولا في إقامته.
قلت: أرأيت المؤذن يؤذن للفجر قبل أن يَنْشَقَّ الفجر أتأمره أن يعيد الأذان إذا انْشَقَّ الفجر؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه أذن قبل الوقت. ألا ترى أنه [11] لو أذن لها في [12] عشاء كان يجب عليه أن يعيد الأذان [13] . فكذلك [14] إذا أذن قبل دخول الوقت. قلت: فإن لم يُعِدِ الأذان فصلى [15] بهم في الوقت؟ قال: صلاتهم تامة. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وهو [16]
(1) ح ي: هل تجب.
(2) م: في الصلوة؛ ح: في صلوة؛ ي: في صلوات.
(3) ح ي: الفريضة.
(4) ح ي: للوتر.
(5) ح ي - فهل.
(6) م - وإقامة.
(7) ح: قال.
(8) م: أو إقامته.
(9) ح - في.
(10) ح ي - ذلك.
(11) م - أنه.
(12) ح ي - لها في.
(13) ح + إذا انشق الفجر قال نعم قلت لم قال لأنه أذن؛ ي + إذا انشق الفجر قال نعم قلت لم قال لأنه أذن قبل الوقت ألا ترى أنه لو أذن لها في عشاء كان يجب عليه أن يعيد الأذان.
(14) م: وكذلك.
(15) ح ي: وصلى.
(16) ح ي - وهو.