قلت: أرأيت المسافر هل يؤذن وهو راكب؟ قال: نعم إن شاء. قلت: فكيف يصنع إذا أقام؟ قال: أحب ذلك إلي إذا أراد [1] أن يقيم أن ينزل فيقيم وهو على الأرض. قلت: فإن لم يفعل وأقام راكبًا كما هو؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت النساء هل عليهن أذان وإقامة؟ قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة. قلت: أرأيت أهل المصر يصلون الجماعة بغير أذان ولا إقامة؟ قال: قد أساؤوا [2] ، وصلاتهم تامة. قلت: أرأيت رجلًا [3] صلى في المصر وحده هل يجب عليه أذان وإقامة [4] ؟ قال: إن [5] فعل فحسن، وإن اكتفى بأذان الناس وإقامتهم أجزاه ذلك [6] . قلت: أرأيت رجلًا انتهى إلى المسجد فأراد أن يصلي فيه وقد أُذّن في ذلك [7] المسجد وأقيم [8] فيه وصلى الناس هل يجب على هذا الرجل أن يؤذن لنفسه ويقيم؟ قال: لا، ولكنه يصلي بأذانهم وإقامتهم. قلت: أرأيت المسافر أيؤذن [9] ويقيم في السفر؟ قال: نعم. قلت: فإن أقام ولم يؤذن؟ قال: يجزيه [10] . قلت: فإن أذن ولم يقم؟ قال: يجزيه، وقد أساء. قلت: فإن لم يؤذن ولم يقم [11] ؟ قال: قد أساء، وصلاته تامة. قلت: أرأيت إن كانوا جماعة في سفر؟ قال: الجماعة في هذا [12] والواحد سواء، وعليهم أن يؤذنوا ويقيموا، وإن [13] لم يفعلوا فقد أساؤوا، وصلاتهم تامة. قلت: فإن أقاموا وتركوا الأذان؟ قال: يجزيهم. قلت: وترخص [14] للمسافرين [15] في هذا [16] ، ولا ترخص [17] للمقيمين؟ قال: نعم. قلت: أرأيت [18] الأذان والإقامة هل
(1) ح - أراد.
(2) ح ي + في ذلك.
(3) ح ي: الرجل.
(4) ح ي - وإقامة.
(5) ح: فإن.
(6) ح ي - ذلك.
(7) ح ي - ذلك.
(8) ح: أقيم.
(9) ح ي: أن يؤذن.
(10) ح - قلت فإن أقام ولم يؤذن قال يجزيه؛ صح هـ.
(11) م: ولم يقيم.
(12) ح - في هذا.
(13) ح ي: فإن.
(14) م: ويرخص.
(15) ح ي: للمسافر.
(16) ح ي - في هذا.
(17) م ي: يرخص.
(18) ح ي - أرأيت.