يمسح عليه والجُرْمُوقان [1] يمسح عليهما؟ قال [2] : لأنه إذا كان أسفلهما أَدَم [3] فهو بمنزلة الخف. قلت: أرأيت رجلًا توضأ ومسح على نعليه وعلى قدميه؟ قال: لا يجزيه.
قلت: أرأيت الرجل إذا توضأ أيجب [4] عليه [5] أن يمسح باطن الخف؟ قال: لا. قلت: فإن مسح وصلى فيه ولم يمسح ظاهر الخفين بماء؟ قال: لا يجزيه ذلك، وعليه أن يمسح ظاهرهما ويعيد الصلاة. قلت: أرأيت إن [6] مسح من الخف [7] شيئًا قليلًا [8] لا يكون ثلثًا ولا ربعًا ولا خمسًا [9] ؟ قال: لا [10] يجزيه إلا أن يمسح مقدار [11] ثلاثة أصابع من أصابع اليد [12] . قلت: أرأيت الرجل إذا مسح على الخفين ثم صلى صلاة أو صلاتين ثم أحدث أيمسح على الخفين أيضًا؟ قال: نعم، يمسح على الخفين ما دام في وقته. قلت: أرأيت إذا استكمل المقيم يومًا وليلة وهو على وضوء [13] لم يحدث أيصلي بذلك المسح؟ قال: لا، ولكنه يخلع خفيه ويغسل قدميه. قلت: فإن كان مسافرًا استكمل ثلاثة أيام ولياليها ولم يحدث ولم ينم؟ قال: ينزع خفيه ويغسل قدميه، ولا يجب على واحد منهما أن يعيد الوضوء كله. قلت: لم؟ قال: لأن الوضوء إنما يجب عليه [14] في القدمين، فأمّا ما سِوَى ذلك فهو طاهر. قلت: فإن صلى بعدما استكمل لوقتِ مسحِه [15] ذلك؟ قال: عليه أن ينزع خفيه ويغسل قدميه، ويعيد ما صلى بعد خروج الوقت. قلت: أرأيت رجلًا توضأ ومسح على خفيه فصلى صلاة أو صلاتين ثم أحدث فمسح على الخفين أيكون له [16]
(1) ح ي: والجرموقين.
(2) ح - قال.
(3) م: دم.
(4) ك: يجب.
(5) ح ي: له.
(6) ي: وإن.
(7) ح ي: من الخفين.
(8) ي: شيء قليل.
(9) ح ي: ثلث ولا ربع ولا خمس.
(10) م - لا.
(11) م: بمقدار.
(12) ح ي - إلا أن يمسح مقدار ثلاثة أصابع من أصابع اليد.
(13) ح ي: على وضوه.
(14) ح ي - عليه.
(15) ح ي: الوقت بمسحه.
(16) ح ي - له.