فهرس الكتاب

الصفحة 387 من 6784

يمسح عليه والجُرْمُوقان [1] يمسح عليهما؟ قال [2] : لأنه إذا كان أسفلهما أَدَم [3] فهو بمنزلة الخف. قلت: أرأيت رجلًا توضأ ومسح على نعليه وعلى قدميه؟ قال: لا يجزيه.

قلت: أرأيت الرجل إذا توضأ أيجب [4] عليه [5] أن يمسح باطن الخف؟ قال: لا. قلت: فإن مسح وصلى فيه ولم يمسح ظاهر الخفين بماء؟ قال: لا يجزيه ذلك، وعليه أن يمسح ظاهرهما ويعيد الصلاة. قلت: أرأيت إن [6] مسح من الخف [7] شيئًا قليلًا [8] لا يكون ثلثًا ولا ربعًا ولا خمسًا [9] ؟ قال: لا [10] يجزيه إلا أن يمسح مقدار [11] ثلاثة أصابع من أصابع اليد [12] . قلت: أرأيت الرجل إذا مسح على الخفين ثم صلى صلاة أو صلاتين ثم أحدث أيمسح على الخفين أيضًا؟ قال: نعم، يمسح على الخفين ما دام في وقته. قلت: أرأيت إذا استكمل المقيم يومًا وليلة وهو على وضوء [13] لم يحدث أيصلي بذلك المسح؟ قال: لا، ولكنه يخلع خفيه ويغسل قدميه. قلت: فإن كان مسافرًا استكمل ثلاثة أيام ولياليها ولم يحدث ولم ينم؟ قال: ينزع خفيه ويغسل قدميه، ولا يجب على واحد منهما أن يعيد الوضوء كله. قلت: لم؟ قال: لأن الوضوء إنما يجب عليه [14] في القدمين، فأمّا ما سِوَى ذلك فهو طاهر. قلت: فإن صلى بعدما استكمل لوقتِ مسحِه [15] ذلك؟ قال: عليه أن ينزع خفيه ويغسل قدميه، ويعيد ما صلى بعد خروج الوقت. قلت: أرأيت رجلًا توضأ ومسح على خفيه فصلى صلاة أو صلاتين ثم أحدث فمسح على الخفين أيكون له [16]

(1) ح ي: والجرموقين.

(2) ح - قال.

(3) م: دم.

(4) ك: يجب.

(5) ح ي: له.

(6) ي: وإن.

(7) ح ي: من الخفين.

(8) ي: شيء قليل.

(9) ح ي: ثلث ولا ربع ولا خمس.

(10) م - لا.

(11) م: بمقدار.

(12) ح ي - إلا أن يمسح مقدار ثلاثة أصابع من أصابع اليد.

(13) ح ي: على وضوه.

(14) ح ي - عليه.

(15) ح ي: الوقت بمسحه.

(16) ح ي - له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت