قلت: أرأيت رجلًا توضأ ثم خرج من ذكره بول هل يجب [1] عليه الوضوء؟ قال: نعم. قلت: فإن قَلَسَ أقلَّ مِن مِلْءِ فيه؟ قال: لا يجب عليه في ذلك [2] الوضوء. فلت: مِن أين اختلف [3] القَلَس والبول؟ قال: ليس الفم والذكر والدبر سواء. ألا ترى [4] أنه لو خرج [5] من دبره ريح [6] أعاد الوضوء، ولو تَجَشَّأَ لم يكن عليه الوضوء. قلت: فإن خرج من جرحه دم ولم يَسِلْ؟ قال: لا ينقض ذلك وضوءه. قلت: لم [7] لا ينقض هذا [8] وضوءه كما أنه لو [9] خرج من ذكره بول نقض وضوءه [10] ؟ قال: لأن ما خرج من الذكر حَدَثٌ، وما خرج من الجرح ليس بحَدَث، إلا أن يَسِيل. قلت: أرأيت رجلًا توضأ ثم خرج من دُبُرِه دابة؟ قال: هذا قد نقض [11] وضوءه، وعليه أن يعيد الوضوء [12] والصلوات [13] . قلت: أرأيت رجلًا توضأ ثم سَقَط مِن جرحه لحم [14] ، أو دابة خَرَجَتْ مِن جرحه هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا. قلت: أرأيت رجلًا توضأ ثم قَشَرَ مِن جرحه الجِلْد [15] هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا [16] . قلت: فإن كان فيه ماءٌ فسَالَ؟ قال: هذا ينقض الوضوء [17] . قلت: فما فَرْقُ [18] ما [19] بين الدابة إذا خرجت من الدبر وإذا [20] خرجت من الجرح؟ قال: لأنها [21] إذا
(1) ح ي: هل في ذلك.
(2) ح ي: لا يوجب ذلك عليه.
(3) ي: اختلفا.
(4) ح: ألا يرى.
(5) ح ي: لو خرجت.
(6) ح: بريح.
(7) ح: ولم.
(8) ك م - هذا؛ صح م هـ.
(9) ح - أنه لو؛ صح هـ.
(10) ح ي - نقض وضوءه.
(11) ح ي: قد انتقض.
(12) ح ي + قلت فإن صلى ولم يعد الوضوء قال عليه أن يعيد الوضوء.
(13) ح ي: والصلاة.
(14) ح ي: اللحم.
(15) ح: الجلدة.
(16) ي - قلت أرأيت رجلًا توضأ ثم قشر من جرحه الجلد هل ينقض ذلك وضوءه قال لا.
(17) ح ي - الوضوء.
(18) ح ي: الفرق.
(19) م ح ي - ما.
(20) ح ي: أو إذا.
(21) ح: لأنه.