والعَذِرَة [1] : إذا أصاب الخُفَّ أو النعل [2] : لا يجزيه أن يمسحه من الخُفّ أو النعل [3] حتى يَغسله من موضعه وإن كان يابسًا. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أصاب الخُفَّ أو النعلَ أو الثوبَ الرَّوْثُ فصلى فيه وهو رَطْبٌ وهو أكثر مِن قَدْرِ الدرهم إن صلاته تامة [4] . وإن كان كثيرًا فاحشًا فصلى فيه أعاد الصلاة.
قلت: أرأيت رجلًا توضأ وضوءه للصلاة ثم غَمَّضَ [5] ميتًا أو غَسَلَه [6] هل يجب عليه الغسل [7] أو يَنْقُضُ وضوءَه؟ قال: لا، إلا أن يصيب يدَه [8] أو سائرَ [9] جسدِه شيءٌ فيَغسله. قلت: لم لا يجب عليه الوضوء وقد مَسَّ ميتًا؟ قال: لأن مَسَّ الميت ليس بحَدَث يوجب عليه [10] الوضوء. ألا ترى لو أن رجلًا توضأ ثم مَسَّ كلبًا أو خنزيرًا أو جيفةً لم ينقض وضوءه وهذا نجس [11] . فالمسلم الميت [12] أطهر وأنظف من هذا.
قلت: أرأيت رجلًا توضأ ثم احتجم؟ قال: قد نقض ذلك وضوءه. قلت: فهل يجب عليه الغُسل؟ قال: لا، ولكن يجب عليه أن يَغسل موضع المِحْجَمَة [13] . قلت: فإن توضأ ولم يَغسل موضع المِحْجَمَة وصلى فيه أيامًا؟ قال: إن كان موضع المِحْجَمَة قدر الدرهم أو [14] أقلّ مِن قَدْرِ الدرهم [15] فإن [16] صلاته تامة، إلا أنه قد أساء. وإن كان موضع المِحْجَمَة أكثر مِن قَدْرِ الدرهم غَسله وأعاد ما صلى [17] .
(1) ح ي: أو العذرة.
(2) ح: والنعل.
(3) ك: والنعل؛ ح ي - أو النعل.
(4) ي - إن صلاته تامة.
(5) ح ي: ثم غمس.
(6) ح ي: أو غسل.
(7) ح ي: غسل.
(8) ح: بدنه؛ ي: يديه.
(9) ح ي: وسائر.
(10) ح ي + فيه.
(11) م: يحسن.
(12) م ح ي: فالميت المسلم.
(13) المِحْجَمَة هي آلة الحجّام التي يستعملها للحجامة. انظر: المغرب،"حجم"؛ والمصباح المنير،"حجم". فموضع المحجمة هو المكان الذي يستخرج منه الدم في الجسم. ويسمى المَحْجَم. وجمعه: محاجم. انظر المصدرين السابقين.
(14) م ح ي - قدر الدرهم أو.
(15) ك - من قدر الدرهم.
(16) ح ي: إن.
(17) ي: ما صلاه.