قلت: أرأيت رجلًا به دُمَّل أو قَرْحَة [1] فخرج [2] منه دم أو قَيْحٌ أو صَدِيدٌ فسَالَ عن رأس الجرح؟ قال: عليه أن يُعيد الوضوء. قلت: فإن كان قليلًا لم يَسِلْ عن رأس الجرح؟ قال: فلا [3] وضوء عليه.
قلت: أرأيت رجلًا بَزَقَ فرأى في [4] بُزَاقِه الصفرة هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا. قلت: فإن كان الدم هو الغالب؟ قال: هذا ينقض وضوءه [5] . قلت: فإن كان الدم والبُزَاق سواء لا يَغلب أحدهما صاحبه؟ قال: أحبّ إليّ أن يعيد الوضوء، ويأخذ في ذلك بالثقة.
قلت: أرأيت [6] الرُّعَاف والريح والضحك في الصلاة هل ينقض الوضوء؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت النوم هل [7] ينقض الوضوء؟ قال: إذا كان قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا أو قاعدًا فلا ينقض [8] وضوءه [9] ، وأمّا إذا نام [10] مضطجعًا أو متكئًا فإن ذلك ينقض الوضوء. قال أبو يوسف: إن نام متعمدًا [11] في السجود فسدت صلاته، وإن غلبه النوم في السجود لم يضرّه [12] . قلت: إن [13] نام على إحدى أليتيه أو إحدى [14] وَرِكَيْه مُتَوَرِّكًا؟ قال: هذا ينقض وضوءه.
قلت: أرأيت رجلًا به جرح وَكَزَه [15] فخرج منه دم قليل فمسحه ثم
(1) ح: أو قراحة.
(2) ح: يخرج.
(3) ح ي: لا.
(4) ح: يخرج من؛ ي: فخرج من.
(5) ي - قلت فإن كان الدم هو الغالب قال هذا ينقض وضوءه؛ صح هـ.
(6) ح + رجلًا.
(7) م - هل.
(8) ح ي + ذلك.
(9) ح ي: الوضوء.
(10) خ: وأما النوم.
(11) م: معتمدًا.
(12) ح ي - قال أبو يوسف إن نام متعمدًا في السجود فسدت صلاته وإن غلبه النوم في السجود لم يضره.
(13) ح ي: فإن.
(14) ح ي: أو أحد.
(15) ح ي - وكزه. وكزه وَكْزًا من باب وَعَدَ: ضربه ودفعه. انظر: المصباح المنير،"وكز".