فهرس الكتاب

الصفحة 358 من 6784

قلت: أرأيت رجلًا به دُمَّل أو قَرْحَة [1] فخرج [2] منه دم أو قَيْحٌ أو صَدِيدٌ فسَالَ عن رأس الجرح؟ قال: عليه أن يُعيد الوضوء. قلت: فإن كان قليلًا لم يَسِلْ عن رأس الجرح؟ قال: فلا [3] وضوء عليه.

قلت: أرأيت رجلًا بَزَقَ فرأى في [4] بُزَاقِه الصفرة هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا. قلت: فإن كان الدم هو الغالب؟ قال: هذا ينقض وضوءه [5] . قلت: فإن كان الدم والبُزَاق سواء لا يَغلب أحدهما صاحبه؟ قال: أحبّ إليّ أن يعيد الوضوء، ويأخذ في ذلك بالثقة.

قلت: أرأيت [6] الرُّعَاف والريح والضحك في الصلاة هل ينقض الوضوء؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت النوم هل [7] ينقض الوضوء؟ قال: إذا كان قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا أو قاعدًا فلا ينقض [8] وضوءه [9] ، وأمّا إذا نام [10] مضطجعًا أو متكئًا فإن ذلك ينقض الوضوء. قال أبو يوسف: إن نام متعمدًا [11] في السجود فسدت صلاته، وإن غلبه النوم في السجود لم يضرّه [12] . قلت: إن [13] نام على إحدى أليتيه أو إحدى [14] وَرِكَيْه مُتَوَرِّكًا؟ قال: هذا ينقض وضوءه.

قلت: أرأيت رجلًا به جرح وَكَزَه [15] فخرج منه دم قليل فمسحه ثم

(1) ح: أو قراحة.

(2) ح: يخرج.

(3) ح ي: لا.

(4) ح: يخرج من؛ ي: فخرج من.

(5) ي - قلت فإن كان الدم هو الغالب قال هذا ينقض وضوءه؛ صح هـ.

(6) ح + رجلًا.

(7) م - هل.

(8) ح ي + ذلك.

(9) ح ي: الوضوء.

(10) خ: وأما النوم.

(11) م: معتمدًا.

(12) ح ي - قال أبو يوسف إن نام متعمدًا في السجود فسدت صلاته وإن غلبه النوم في السجود لم يضره.

(13) ح ي: فإن.

(14) ح ي: أو أحد.

(15) ح ي - وكزه. وكزه وَكْزًا من باب وَعَدَ: ضربه ودفعه. انظر: المصباح المنير،"وكز".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت